وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 94 ) السبع أيضاً ، لكن الأقوى عدم وجوبه. [ 314 ] مسألة 7 : يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعاً ، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث. [ 315 ] مسألة 8 : التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهراً قبل الاستعمال. [ 316 ] مسألة 9 : إذا كان الإِناء ضيقاً لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه ( 271 ) إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ، وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه ( 272 ) على النجاسة أبداً ، إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير. [ 317 ] مسألة 10 : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه ، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه ، بل والقِربة والمطهَرة وما أشبه ذلك ( 273 ). [ 318 ] مسألة 11 : لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرة واحدة. [ 319 ] مسألة 12 : يجب تقديم التعفير على الغسلتين ، فلو عكس لم يطهر. [ 320 ] مسألة 13 : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ، بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه ، _________________ ( 271 ) ( وتحريكه ) : تحريكاً عنيفاً. ( فالظاهر بقاؤه ) : على الاحوط. ( 272 ) ( وما اشبه ذلك ) : عموم الحكم اما لا يصدق عليه عنوان الاناء كالقربة والمطهرة مبني على الاحتياط.