[178] دالّةٌ ولكن في مورد خاصٍّ. 5 ـ ما رواه أبان بن عثمان قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : «إنّ عليّاً (عليه السلام) وجد امرأةً مع رجل في لحاف واحد فجلّد كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط»(1). ودلالتها ظاهرةٌ على المقصود، إلاّ أنّه يختصّ بباب الحدود والتعزيرات مع حصول العلم من المبادئ الحسيّة، والتعدّي منهما إلى غيرهما ـ أي ما حصل اليقين فيه من مبادئ حدسيّة ـ يحتاج إلى دليل، وإلغاء الخصوصية هنا غير ممكن لاحتمال الخصوصيّة. 6 ـ وفي رواية اُخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «أنَّ عليّاً (عليه السلام) وجد رجلاً وامرأةً في لحاف واحد فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط إلاّ سوط»(2). ودلالتها كسابقتها والكلام في عدم عمومها أيضاً كالكلام في عدم عموم تلك. 7 ـ ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) رأى قاصّاً في المسجد فضربه بالدرّة وطرده(3). والكلام فيه كالكلام في سابقيه، والظاهر أنّ المقصود من القاصّ من يقصّ قصصاً لهويّةً تشغل الناس عن عبادة الله، وهو المشار إليه في قوله تعالى : (ومن الناس من يشتري لَهو الحديث)(4) (على بعض التفاسير). 8 ـ ما رواه الشيخ بإسناده في قضايا أميرالمؤمنين (عليه السلام) عن محمّد بن قيس عن ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل : ج 18 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 19. (2) الوسائل : ج 18 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 20. (3) الوسائل: ج 18 ب 4 من أبواب بقية الحدود ح 1. (4) لقمان : 6.