وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[183] إنّ نبيّاً من الأنبياء شكى إلى ربّه كيف أقضي في اُمور لم أخبر ببيانها ؟ قال : فقال له : ردّهم إليَّ وأضفهم إلى إسمى يحلفون به(1). 15 ـ ما عن أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال : إذا قام قائم آل محمّد (عليه السلام) حكم بحكم داود (عليه السلام) لايسأل بيّنةً(2). 16 ـ ومثله ما عن أبان قال : سمعت أبا عبدالله يقول : لاتذهب الدنيا حتّى يخرج رجلٌ منّي يحكم بحكم آل داود ولا يسأل بيّنةً يعطى كلّ نفس حظّها(3). 17 ـ ما رواه أبو بصير قال : سمعت جعفراً (عليه السلام) يقول : «إنّ عليّاً (عليه السلام) قضى في رجل تزوّج إمرأةً لها زوجٌ فرجم المرأة وضرب الرجل الحدّ ثمّ قال : لو علمت أنّك علمت، لفضخت رأسك بالحجارة(4) (الفضخ هو كسر الشيء ولايكون إلاّ في الشيء الأجوف كما في بعض كتب اللغة ولعلّ استعمال هذه الكلمة من أمير الفصحاء إشارةٌ إلى أنّه لايقدم على هذا إلاّ الجاهل الأحمق). وعلى كلّ حال وجه الدلالة ظاهرٌ، وهو أنّه وإن كان أصل الجرم في ظاهر المسألة قد ثبت بدليل آخر ـ أعني تزوّج أمرأة لها زوجٌ ـ ولكن خصوصية كون المتزوّج عالماً بأنّ لها زوجاً إن ثبتت بالعلم حكم بها، فهذا دليلٌ على كفاية العلم في مقام القضاء. ولكنّ الإنصاف أنّه لا إطلاق فيها من جهة أسباب العلم لأنّه ليس في مقام بيان ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل : ج 18 ب 1 من أبواب كيفية الحكم ح 3. (2) نفس المصدر : ح 4. (3) نفس المصدر : ح 5. (4) نفس المصدر : ب 27 من أبواب حدّ الزنا ح 7.