وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[284] تغيّرت الظروف وكان اللازم إنجاب الأولاد من جديد. كأن طلّقت الزوجة واُخذ منها أولادها، أو ماتوا في بعض الحوادث المفاجئة غير المترقّبة وما شابه ذلك. فيردُ عليهما من الندم ما لا يطاق، بل التجارب تشهد بأنّ حالة الندم تتجسّد بمجرّد تصوّر مثل تلك الحوادث ولو لم تقع فعلاً. نعم، لو لم يحصل العقم الدائم، بل كان مؤقتاً قابلاً للرجوع إلى حالة إمكان الانجاب بعد حين، فلا دليل على حرمته. الثاني : ما يكون جائزاً ذاتاً ولكن قد يلازم اُمور محرّمة مثل نصب بعض الآلات في رحم المرأة، أو العقم المؤقّت عن طريق سدّ الأنابيب التناسلية أو أشباههما، فإنّها جائزة عندنا لعدم قيام دليل على الحرمة ذاتاً، ولكن لايمكن الوصول إليها عادة إلاّ عن طريق نظر الأجنبي إلى ما لايحلّ له، أو لمس ذلك، فلو لم يكن هناك ضرورة تبيح ذلك لم يجز، وهذا مثل رجوع المرأة إلى الطبيب الأجنبي فإنّه لا يجوز إلاّ عند الضرورة المبيحة لذلك. الثالث : ما لاحرمة فيه ذاتاً وبالعرض، مثل استعمال الحبوب المانعة من الحمل ما دامت تنتفع بها، إذا لم يكن فيها ضرر خاصّ معتدّ به. ومثل عزل المني خارج الرحم، وكذا استعمال الغلاف الذي يمنع عن صبّه في الرحم. وهكذا الاعتماد على الجداول الزمانية التي تبيّن زمان انعقاد النطفة في أوقات خاصّة. * * *