( 200 ) باللواط أو بالمساحقة أو بالسرقة أو بقتل شخص أو أشخاص مثلاً فما هو وظيفته في الابلاغ والسكوت ؟ وكذا غير الطبيب ـ إلا من كان ولي القتيل أو مالك المال المسروق ونحو ذلك فيجوز له الرجوع إلى الجهات المسؤولة للقصاص وتحصيل حقه ، وهذا مما لا إشكال فيه . أقول : لا يجوز له الابلاغ لما مر وانما يجب عليه نهي المتخلف عن المعاصي ، نعم إذا علم انه يريد قتل شخص آخر أو أنه مفسد يريد إدامة فساده يجب عليه إبلاغ الحكومة لما مر في الأصل المفيد . 6 ـ إذا علم الطبيب عن مريضته إنها قامت بترك وليدها غير الشرعي في الطريق العام تفاديا للفضيحة ، فهل يسكت او يبلغ السلطات ؟ (ج) : لايجوز له ولغيره افضاح المرأة لما مر وانما يجب عليه وعلى جميع المسلمين كفاية حفظ اللقيطة من التلف ولو بردها إلى أمها ، وإذا فرض عدم حفظه إلا بأمه جاز بل وجب ابلاغ السلطات والتعريف بأمه . 7 ـ إذا علم الطبيب ان المرأة المزوجة تخون زوجها لا يجوز له ابلاغ الزوج أو الحكومة ، ولو قذفها ولم يقدر على إثبات الزنا يجلد ثمانين جلدة وهو حد القذف . ، وإذا سأله زوجها عن سبب مرضها النفسي فهل له أن يخبره بأنه خوف خيانتها بك ؟ لا يجوز له الكذب ولا الصدق ! 8 ـ إذا علم الطبيب أن السائق يضعف نور عينه والسياقة خطر له وللناس ، فقد مر حكم الطبيب المذكور ، في جواب السؤال الرابع. 9 ـ شخص أحد عينيه لا يبصر ، وهو يطلب من الطبيب كتمانه لئلا تفارقه زوجته أو خطيبته وتطلب هي منه حال عينه ، فما هو حكمه ؟ وكذا في عكس المفروض . (ج) : لايجوز افشاء عيبه حتى لزوجته بوجه بل الأظهر عدم جوازه