وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 259 ) بها. ثالثاً: عدم كون المادة المستعملة للزينة من حيوان نجس أو مما لا يؤكل لحمه وإلاّ فلا بدّ من تطهير البدن عند الصلاة والوضوء، وإذا تنجس الشفة يحرم الاَكل اذا تنجس المأكول تنجس الشفة على القول بمنجسية المتنجس مطلقاً. رابعاً: لم يقصدن بذلك اضلال الشباب وإذاعة الفجور. ** 2 ـ يجوز الوشم وفسّره علي بن غراب ـ كما عن معاني الاَخبار للصدوق رحمه الله ـ بالوشم في يد المرأة أو في شيء من بدنها، بأن تغرز بدنها أو ظهر كفها بابرة حتّى تؤثر فيه ثم تحشوها بالكحل أو شيء عن النورة فتخضر، ورواية علي بن غراب ضعيفة، وعلي مجهول ويمكن حملها وحمل ما ورد من طريق أهل السنة(1) على التدليس في تلك الاَزمان، إذ الوشم في زماننا لا يحصل به التدليس غالباً، واليوم أصبح الوشم في الرجل أكثر منه في النساء، ومن العجيب أنّ رجلاً غطّى جسده كلّه بالوشم وتحمل عذاباً شديداً في سبيله حيث بقي يتعرض للوخز بالابر يومياً لمدة ست ساعات على مدى أربع سنوات. أقول: لا لوم على مَن يدعي حرمة الوشم بهذا الحد لا لاجل تحمل الاِيلام إذ لا دليل على حرمته، بل لحطّ مقام الانسانية واشتغاله في هذه المدة الكثيرة بهذه الاعمال الباطلة، وان الله تعالى لا يرضى للانسان بذلك، وقد ذكرنا في محله حرمة الاشتغال بالملاهي. 3 ـ يجوز إزالة النمش والبقع الجلدية في الوجه وسائر البدن ____________ (1) المصدر السابق ص 496 و 497.