وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 267 ) والاَُنثوية كما يدلّ الحديث الآتي ثم لا مجال في مثل المفروض إعمال علامة الحيض والاحتلام كما لا يخفى، لكن تجري فيه علامة عدد الاضلاع، وهل هما مترتبان أو يكتفي بكل منهما عن الآخر؟ فيه وجهان، ظاهر هذه الصحيحة وغيرها تقدم المبال على عدد الاَضلاع؟ والله أعلم. 2 ـ صحيح محمّد بن قيس ـ المروي في الخصال ـ... إلى أنْ قال (الحسن المجتبى (عليه السلام) ): وأمّا المؤنث فهو الذي لا يدري أذكر هو أم أُنثى فإنه ينتظر به، فان كان ذكر احتلم وإنْ كانت أُنثى حاضت وبدا ثدييها، وإلاّ قيل: بُل، فإنْ أصاب بوله الحائط فهو ذكر وان انتكص بوله (على رجليه ـ مستدرك الوسائل) كما انتكص بول البعير فهي امرأة. أقول: يظهر منه تقدم التعرف بالحيض وظهور الثدي والاحتلام على البول في فرض تيسر الانتظار. ثم إنّ ذيل الرواية ينافي ما تقدم، لكن لا بد من حمله عليه جمعاً بينهما، فانتكاص البول عبارة أُخرى عن خروجه من الفرج وعدمه عن خروجه عن الذكر، بل هذا التعبير احسن لعدم جواز النظر إلى العورتين معاً في غير الضرورة، فينظر إلى نفس البول يصيب الحائط مثلاً أو ينتكص. 3 ـ صحيح محمّد بن قيس المروي في الفقيه عن الباقر (عليه السلام) ان شريحاً القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذْ أتته امرأة فقالت: أيها القاضي اِقضِ بيني وبين خصمي، فقال لها: وَمَن خصمك؟ قالت: انت، قال: افرجوا لها، فافرجوا لها فدخلت، فقال لها ما ظلامتك قالت: إنّ لي ما للرجال وما للنساء، قال شريح فان امير المؤمنين يقضي على المبال، قالت فأني ابول بهما جميعاً ويسكنان معاً قال شريح والله ما سمعت بأعجب من هذا، قالت وأعجب من هذا قال: وما هو؟ قالت: جامعني