( 269 ) والعجب أنّ عد الاضلاع لم يذكر في سائر الروايات، بل ظاهر الحديثين الآتيين عدم اعتباره، وهذا عجيب. وقال المحقق في الشرائع: والرواية ضعيفة(1). ونقل في الجواهر عن الحلي دعوى تواترها، والظاهر أنّ الرواية بطريق الصدوق صحيحة سنداً إنْ وفى الصدوق بقوله في المشيخه(2) وأمّا تواترها فهو ممنوع. وقال صاحب الجواهر(3): نعم لا ريب في عدم تيسره غالباً على وجه تطمئن النفس بمعرفة ذلك خصوصاً في الجسم السمين، ولذا ذكروا: غير ذلك من الاَمارات وحكموا بإعطاء نصف النصيبين لعلمهم بعدم تيسر معرفة هذه العلامة لغيرهم، ومن هنا ظن بعض الناس مخالفة هذه العلامة للحس، مدعياً أنه اختبر ذلك غير مرة فلم يتحققها؛ بل قيل: إنّ أهل التشريح يدعون التساوي بين الرجل والمرأة بالاَضلاع. إلاّ أنّه كما ترى بعد الرواية الصحيحة... أقول: الطب الحديث قادر على الجواب الدقيق فإذا أثبت التساوي بينهما فلا يعمل بالامارة المذكورة، وحيث إنّ ذيل الرواية يجعلها غير قابلة لاختصاصها بموردها، فترّد إلى منَ صدر عنه. 4 ـ صحيح هشام بن سالم ـ المروي في الكافي ـ عن الصادق (عليه السلام) : قلت له: المولود يولد له ما للرجال وللنساء؟ قال: يورث من حيث سبق (يسبق خ ل) بوله، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث(4)، فان كانا ____________ الحديث يدل على جواز النظر ولمس البدن في امثال المقام . واعلم ان ذيل الحديث يشمل فاقد العورتين أيضاً . (1و2و3) ص284 ج39 من الجواهر . (4) وفي الجواهر (ص281 ج39) نعم عن بعض النسخ ينبت بمعنى ينقطع . ثم =