وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 273 ) يوجب الاطمئنان بالجنس، فإذا قلنا بجريان القرعة للروايات العامة ـ منها رواية ابن مسكان المتقدّمة ـ كما هو الارجح فلا يبقى للخنثى المشكل مصداقاً، نعم الاحوط لزوماً في مورد موثقة اسحاق بن عمار الاقتصار على ما فيها من إعطاء نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء. وأمّا في غير الميراث فيرجع إلى القرعة، فإنْ صح ما قلنا فتزيل العقبة أمام تزويجه وتزوجه وسائر أحكام أحد الجنسين عليه الخاصة به، والله أعلم. ثمّ إنْ دخل الطفل الواجد للعورتين في أحد الصنفين بعملية طبية فان صار واجداً لجميع أوصاف ذاك الصنف فهو محكوم باحكامه حتّى في الميراث وهكذا غير الطفل، وإنْ بقي فيه بعض صفات الاَُنثى ففيه إشكال. وهل لولي الطفل حق في تغييره إلى أحد الجنسين؟ فيه بحث وكلام. (والاَمر الثالث): نظر الفقهاء (رض) في ذلك: قال المحقق رحمه الله في الشرائع: (من له فرج الرجال والنساء يرث على الفرج الذي) يبول(1) منه... بل الاجماع بقسميه عليه... فإن بال منهما فمن حيث (يسبق منه البول) بلا خلاف محقق أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه أيضاً... (فإنْ جاء منهما) دفعة (اعتبر الذي ينقطع أخيراً فيورث عليه) إجماعاً في محكي السرائر والتحرير والمفاتيح وظاهر الغنية والخلاف، بل وكتاب الاَعلام للمفيد(2). (فان) كانت مشكلاً بان كان المخرجان قد (تساويا في السبق ـ والتأخر ـ خ) قال في الخلاف "يعمل ____________ (1) الجملات الخارجية عن الهلالين من كلام صاحب الجواهر رحمه الله . (2) المخالفون في المقام هم القاضي والصدوق والاسكافي والمرتضى فلاحظ كلامهم في الجواهر .