( 157 ) 20 ـ باب اللباس وما لا يجوز فيه الصلاة لا بأس بالصلاة في شعر ووبر من كل ما أكلت لحمه، والصوف منه. ولا يجوز الصلاة في سنجاب (1) وسَمُّور (2) وفنك (3)، فاذا أردت الصلاة فانزع عنك هذه وقد أروي فيه رخصة. وإياك أن تصلي في الثعالب، ولا في ثوب تحته جلد ثعالب (4). وصلّ في الخز، إذا لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب. ولا تصلّ في ديباج ولا في حرير، ولا في وشي، ولا في ثوب من إبريسم محض، ولا في تكة إبريسم. وإن (5) كان الثوب سداه (6) إبريسم، ولحمته (7) قطن أو كتان أو صوف، فلا بأس بالصلاة فيه (8). ولا تصلّ في جلد الميتة على كل حال (9)، ولا في خاتم ذهب (10). ____________ (1) السنجاب: حيوان قدر الفأر، شعره في غاية النعومة، يتخذ من جلده الفراء، " حياة الحيوان 2: 34 " (2) السَّمور: حيوان يشبه القط، تتخذ من جلوده الفراء للينها وخفتها ودفئها وحسنها ." حياة الحيوان 2: 34 ". (3) الفنك: حيوان كسابقيه، وفروه أطيب من جميع الفراء، أحر من السنجاب، وأبرد من السمور، " حياة الحيوان: 2: 225 ". (4) الفقيه 1: 170، عن رسالة أبيه، باختلاف يسير. (5) في نسخة " ض ": " وإذا ". (6) السَّدى: الخيوط الممتدة طولاً في النسيح. " المعجم الوسيط 1: 424 ". (7) اللحمة: خيوط النسيج العرضية يُلحم بها السدى. " المعجم الوسيط 2: 819 ". (8) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 171 عن رسالة أبيه، والمقنع: 24. (9) المقنع 24. (10) ورد مؤداه في الفقيه 1: 164|774، والكافي 6: 468|5 و469|7.