وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 162) وإن دخلت قرية ولك بها حصة فأتم الصلاة (1). وإن خرجت من منزلك، فقصّر إلى أن تعود اليه (2). واعلم أن المُتِمَّ في السفر كالمقصر في الحضر (3). ولا يحل التمام في السفر، إلا لمن كان سفره ـ لله جل وعز ـ معصية، أو سفراً إلى صيد. ومن خرج إلى صيد، فعليه التمام إذا كان صيده بطراً وأشراً (4،5)، وإذا كان صيده للتجارة، فعليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم (6). وإذا كان صيده إضطراراً ليعود به على عياله، فعليه التقصير في الصلاة والصوم (7). ولو أن مسافراً ممن يجب عليه القصر (8) مالَ من طريقه إلى الصيد، لوجب عليه التمام بطلب الصيد، فإن رجع بصيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير (9). فإن فاتتك الصلاة في السفر وذكرتها في الحضر، فاقض صلاة السفر ركعتين كما فاتتك الصلاة في الحضر فذكرتها في السفر، فاقضها أربع ركعات ـ صلاة الحضر ـ كما فاتتك (10). وإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك ( وقت الصلاة ) (11) ولم تصل حتى ____________ (1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 288|1310، والتهذيب 3: 212|518 و213|520، والإستبصار 1: 230|819 و231|821. (2) الفقيه 1: 279|1268. (3) الفقيه 1: 281|1274، والمقنع: 37، والهداية: 33. (4) في نسخة " ض ": " أو شرهاً ". (5) ورد باختلاف يسير في المقنع: 37، والهداية: 33. (6) قال العلامة في المختلف: 161: " قال الشيخ في النهاية: لو كان الصيد للتجارة وجب عليه التقصير في الصوم والاتمام في الصلاة، وهو اختيار المفيد، وعلي بن بابويه... ". (7) ورد باختلاف يسير في المقنع: 37 والهداية: 33، من " وإذا كان صيده اضطراراً ". (8) ليس في نسخة " ض ". (9) الفقيه 1: 288|1314. (10) ورد باختلاف يسير في المقنع: 38. (11) في نسخة " ش ": " الوقت ".