( 164 ) ولا تصلّها إلا في حال الإضطرار جداً، وتفعل فيها مثله إذا صليت ماشياً، إلا أنك إذا أردت السجود سجدت على الأرض (1). والمريض يصلي كيف ما يمنكه، ويقصر في مرضه، وعليه القضاء إذا صح، وروي: أن من صام في مرضه أو في سفره أو أتمّ الصلاة، فعليه القضاء إلا أن يكون جاهلاً فيه، فليس عليه شيء وبالله التوفيق. ____________ (1) أورده الصدوق باختلاف يسير في الفقيه 1: 181 عن رسالة أبيه. من " وان أردت أن تصلي... ".