(179 ) الإمام خلف الرجل في وسطه، ويصلي عليهم جميعاً صلاة واحدة (1). وإذا صليت على الميت وكانت الجنازة مقلوبة، فسوّها وأعد الصلاة عليها مالم يدفن (2). فإذا فاتك مع الإمام بعض التكبير ورفعت الجنازة، فكبر عليها تمام الخمس وأنت مستقبل القبلة (3). وإن كنت تصلي على الجنازة وجاءت الأخرى فصلّ عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات ، وإن شئت استأنفت على الثانية (4). ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة، والرجل على غير وضوء، والحائض، إلا أن الحائض تقف ناحية ولا تخلط بالرجال (5)، وإن كنت جنباً وتقدمت للصلاة عليها، فتيمم أو توضأ وصلّ عليها (6). وقد كره أن يتوضأ إنسان عمداً (7) للجنازة، لأنه ليس بالصلاة إنما هو التكبير، و الصلاة هي التي فيها الركوع والسجود (8). وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير (9). ولا يصلّي (10) على الجنازة بنعل حذو (11). ولا يجعل ميتين على جنازة واحدة، فإن لم تلحق الصلاة على الجنازة حتى يدفن الميت، فلا بأس أن تصلي بعدما دفن، وإذا صلّى الرجلان على الجنازة، وقف ____________ (1) الفقيه 1: 107، عن رسالة أبيه، والمقنع: 21. (2) الفقيه 1: 102|470، والمقنع: 21 باختلاف يسير. (3) ورد مؤداه في الفقيه 1: 102|471، والتهذيب 3: 325|1012، والاستبصار 1: 484|1877. (4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 102|470، والمقنع: 21. (5) المقنع: 21 باختلاف يسير. (6) الفقيه 1: 107|497 باختلاف يسير. (7) في نسخة " ض " زيادة: " متعمداً ". (8) ورد مؤداه في عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 115، والكافي 3: 178|1. (9) الفقيه 1: 106|493. (10) في نسخة " ش ": " تصل ". (11) ليس في نسخة " ش " وفي نسخة " ض ": " حد "، وما أثبتناه من البحار 81: 354، ومنه " لا تصل على الجنازة بنعل حذو " أي نعل يحتذي به " مجمع البحرين 1: 97 ".