(182 ) فإذا فرغت من غسله حنطه بثلاثة عشر درهماً وثلث درهم كافوراً تجعل في المفاصل ، ولا تقرب السمع والبصر، وتجعل في موضع سجوده. وأدنى ما يجزيه من الكافور مثقال ونصف (1). ثم يكفن بثلاث قطع وخمس وسبع، فأمّا الثلاثة: مئزر وعمامة ولفافة، والخمس: مئزر وقميص وعمامة ولفافتان (2). وروي أنه لا يقرب الميت من الطيب شيئاً ولا البخور، إلا الكافور، فإن سبيله سبيل المحرم (3). وروي اطلاق المسك فوق الكفن وعلى الجنازة (4) لأن في ذلك تكرمة للملائكة، فما من مؤمن يقبض روحه إلا تحضر عنده الملائكة. وروي أنّ الكافور يجعل في فمه وفي مسامعه وبصره ورأسه ولحيته ـ وكذلك المسك ـ وعلى صدره وفرجه. وقال ( العالم (عليه السلام) ) (5): الرجل والمرأة سواء، وقال العالم (عليه السلام): غير أني أكره أن يجمر ويتبع بالمجمرة (6)، ولكن يجمر الكفن. وقال العالم (عليه السلام): تؤخذ خرقة فيشهدها على مقعدته ورجليه، قلت: الإزار، قال العالم (عليه السلام): انها لا تعد شيئاً، وإنما اُمر بها لكي لا يظهر منه شيء. وذكر العالم (عليه السلام) أن ما جعل من القطن أفضل (7). وقال العالم (عليه السلام): يكفن بثلاثة أثواب: لفافة، وقميص، وإزار (8). وذكر العالم (عليه السلام) أن عليّاً (عليه السلام) غسل النبي (صلى الله عليه وآله) ____________ (1) التهذيب 1: 291|849 باختلاف يسير. من " وأدنى ما يجزيه... ". (2) ورد مؤداه في الفقيه 1: 92|18. (3) ورد مؤداه في الكافي 3: 147|3، والتهذيب 1: 295|863. (4) ورد مؤداه في الكافي 3: 143|3، والتهذيب 1: 307|889. (5) ليس في نسخة " ض ". وكذلك في الموارد الاتية. (6) ورد مؤداه في الكافي 3: 143|4. من " وروي أن الكافور... ". (7) ورد باختلاف يسير في الكافي 3: 144|9، والتهذيب 1: 308|894. (8) الفقيه 1: 92|420 باختلاف يسير.