وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

(191 ) 27 ـ باب الحيض، والإستحاضة، والنفاس، والحامل، ودم القرحة والعذرة، والصفراء إذا رأت، وما يستعمل فيها إعلم أن أقل ما يكون أيام الحيض ثلاثة أيام، وأكثر ما يكون عشرة أيام، فعلى المرأة أن تجلس عن الصلاة بحسب عادتها، ما بين الثلاثة إلى العشرة، لا تطهر في أقل من ذلك، ولا تدع الصلاة أكثر من عشرة أيام. والصفرة قبل الحيض حيض، وبعد أيام الحيض ليست من الحيض. فإذا زاد عليها الدم ـ على أيامها ـ إغتسلت في كل يوم مع الفجر، واستدخلت الكرسفة (1) وشدت وصلّت ثم لا تزال تصلي يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف والخرقة، فإذا ظهر أعادت الغسل، وهذه صفة ما تعمله المستحاضة بعد أن تجلس أيام الحيض على عادتها. والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة، وقت الغسل وبعد أن تغتسل وتنظف، لأن غسلها يقوم مقام الطهر للحايض (2)، والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام، وتستظهر بثلاثة أيام، ثم تغتسل فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة. وقد روي ثمانية عشر يوماً، وروي ثلاثة وعشرين يوماً، وبأي هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز. والحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه، تركت الصلاة أيام الدم، ____________ (1) الكرسف: القطن " الصحاح ـ كرسف ـ 4: 1421 ". (2) ورد مؤداه في الفقيه 1: 50 عن رسالة أبيه، والمقنع: 15، والهداية: 21.