وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

(194 ) وإن افتضّها زوجها ولم يرقأ (1) دمها، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة، فعليها أن تدخل قطنة، فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن خرجت منغمسة فهو من الحيض (2). واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة، ودم المستحاضة (3) بارد يسيل وهي لا تعلم، وبالله التوفيق (4). ____________ (1) لم يرقأ لم ينقطع. " القاموس المحيط ـ رقاً ـ 1: 16 ". (2) المقنع: 17. (3) في نسخة " ض ": " الإستحاضة ". (4) المقنع: 16، وأورده عن رسالة أبيه في الفقيه 1: 54، من " وإذا رأت الصفرة أو شيئاً من الدم.. ".