(212 ) وليان فعلى أكبرهما من الرجلين أن يقضي عنه، فإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء (1). ومن جامع في شهر رمضان أو أفطر، فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً ـ لكل مسكين مد من طعام ـ وعليه قضاء ذلك اليوم، وأنّى له بمثله (2)! وقد روي رخصة في قبلة الصائم، وأفضل من ذلك أن يتنزه عن مثل هذا، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " اما يستحي أحدكم ألا يصبر يوماً إلى الليل، إنه كان يقال: إن بدو القتال اللّطام " ولو أن رجلا لصق باهله في شهر رمضان وادفق كان عليه عتق رقبة (3). ولا بأس بالسواك ـ للصائم ـ والمضمضة والإستنشاق، إذا لم يبلع ولا يدخل الماء في حلقه، ولا بأس بالكحل إذا لم يكن مُمَسَّكَاً، وقد روي رخصة المسك، فإنه يخرج على عكرة (4) لسانه. ولا يجوز للصائم أن يقطر في أذنه شيئاً، ولا يسعط، ولا يحتقن، والمرأة لا تجلس في الماء فإنها تحمل الماء بقبلها، ولا بأس للرجل أن يستنقع فيه ما لم يرتمس فيه. واعلم أن النذر على وجهين (5): أحدهما أن يقول الرجل: إن افعل كذا وكذا فللّه عليّ صوم كذا، أو صلاة، أو صدقة، أو حج، أو عتق رقبة، فعليه أن يفي لله بنذره، إذا كان ذلك الشيء، كما نذر فيه. فإن أفطر يوم صوم النذر، فعليه الكفارة ـ شهرين متتابعين ـ وقد روي أن عليه كفارة يمين. والوجه الثاني من صوم النذر: أن يقول الرجل: إن كان كذا وكذا صمت، أو صليت، أو تصدقت، أوحججت، ولم يقل لله علي كذا وكذا، إن شاء لم يفعل فهو بالخيار (6). فمتى وجب على الإنسان صوم شهرين متتابعين، فصام شهراً وصام من الشهر ____________ (1) الفقيه 2: 98|439، المقنع: 63 باختلاف يسير. (2) المقنع: 60. (3) الفقيه 2: 70|297 و298 باختلاف في ألفاظه. (4) عكرة اللسان: اصله " الصحاح ـ عكر 2: 756 ". (5) في نسخة " ش ": " قسمين ". (6) ورد مؤداه في الفقيه 3: 232|1095، والمقنع: 137، والهداية: 73.