(221 ) والركعتين الأخرتين للطواف الأول، والطواف الأول تطوع. فإن شككت فلم تدر سبعة طفت أم ثمانية (1) ـ وأنت في الطواف ـ فابن على سبعة واسقط واحدة واقطعه، وإن لم تدرستة طفت أم سبعة فأتمها بواحدة. وإن نسيت شيئاً من الطواف فذكرته ـ بعد ما سعيت بين الصفا والمروة ـ فابن على ما طفت وتمم طوافك بالبيت، إن كنت قد طفت أربعة أشواط، وإن طفت أقل من أربعة أشواط أعدت الطواف. وإن نسيت شيئاً من الطواف فذكرته بعد ما سعيت، فطف اسبوعا، وصلّ ركعتين، وأعد السعي بين الصفا والمروة. وإن نسيت الركعتين خلف المقام، ثم ذكرتها وأنت تسعى، فافرغ منه ثم صلّ ركعتين، وليس عليك إعادة السعي (2). وإن سهوت وسعيت بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطاً، فليس عليك شيء (3). وإن سعيت ستة أشواط ( وقصرت، ثم ذكرت بعد ذلك أنك سعيت ستة أشواط ) (4)، فعليك أن تسعى شوطاً آخر. وإن جامعت أهلك وقصرت، سعيت شوطاً آخر، وعليك دم بقرة. وإن سعيت ثمانية، فعليك، الإعادة. وإن سعيت تسعة فلا شيء عليك، وفقه ذلك أنك إذا سعيت ثمانية، كنت بدأت بالمروة وختمت بها، وكان ذلك خلاف السنة. وإذا سعيت تسعاً كنت بدأت بالصفا وختمت بالمروة (5). ولما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة، فعليك أن تنحر ما لزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة (6) قبالة الكعبة موضع المنحر ، وإن شئت أخرته إلى أيام التشريق فتنحره بمنى. وقد روي ذلك أيضاً. ____________ (1) في نسخة " ش " و" ض ": " خمسة " والظاهر اشتباه، وصوابه ما أثبتناه من البحار 99: 207|9. (2) ورد مؤداه في الفقيه 2: 253|1224 و1225. من " وان نسيت الركعتين... ". (3) ورد مؤداه في التهذيب 5: 152|501، والاستبصار 2: 239|834. (4) ما بين القوسين ليس في نسخة " ش ". (5) الفقيه 2: 256|1245 باختلاف يسير. من " وإن جامعت أهلك... ". (6) الحزورة: كانت سوق مكة ثم دخلت في المسجد لما زيد فيه " معجم البلدان 2: 255 ".