وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

(229 ) علفت به حمام الحرم، وإن كنت محرماً وأصبته وأنت محرم في الحرم فعليك دم، وقيمة الطير درهم، فإن كان فرخاً فعليك دم ونصف درهم، فإن كان أكلت بيضة تصدقت بربع درهم، وإن كان بيض حمام فربع درهم ودرهم (1) وإن كان الصيد قطاة فعليك حمل قد رضع وفطم اللّبن ورعى الشجر، وإن كان غير طائر تصدقت بقيمته ، وإن كان فرخاً تصدقت بنصف درهم (2). وإن نفّرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلّها شاة، وإن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة (3). وإذا فرغت من المناسك كلها وأردت الخروج، تصدقت بدرهم تمراً، حتى يكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك من الخلل والنقصان وأنت لا تعلم (4). فإذا قرن الرجل الحج والعمرة فأحصر، بعث هدياً مع هدي أصحابه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محلّه، فإذا بلغ محلّه أحل وانصرف إلى منزله، وعليه الحج من قابل، ولا تقرب النساء حتى تحج من قابل (5). وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم، فعليه الحج من قابل، ولا بأس بمواقعة النساء، لأن هذا مصدود وليس كالمحصور (6). ولو أن رجلاً حبسه سلطان جائر بمكة ـ وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ـ ثم أطلق عنه ليلة النحر، فعليه أن يلحق الناس بجمع، ثم ينصرف إلى منى ويذبح ويلحق ولا شيء عليه، وإن خلّى يوم النحر بعد الزوال فهو مصدود عن الحج. وإن كان دخل مكة متمتعاً بالعمرة إلى الحج، فليطف بالبيت اسبوعاً ويسعى اسبوعاً، ويلحق رأسه، ويذبح شاة. وإن كان دخل مكة مفرداً للحج، فليس عليه ذبح ولا شيء عليه (7). ____________ (1) " ودرهم " ليس في نسخة " ض ". (2) ورد مؤداه في الفقيه 2: 234|1117. (3) مختلف الشيعة: 280 باختلاف في الألفاظ عن علي بن بابويه. (4) ورد مؤداه في الفقيه 2: 332، والمقنع: 93، والهداية: 65. (5) الفقيه 2: 305|1512. (6) مختلف الشيعة: 318 عن علي بن بابويه. (7) مختلف الشيعة: 319 عن علي بن بابويه.