[ 218 ] ولا تؤخر الاحرام إلى آخر وقت (1) إلا من علة (2)، وأوله أفضل (3). وإذا (4) بلغت، فاغتسل والبس ثوبي إحرامك (5)، ولا تقنع رأسك بعد الغسل، ولا تأكل طعاما فيه الطيب (6). ولا بأس بأن تحرم في أي (7) وقت بلغت الميقات (8)، فإن (9) أحرمت في دبر الفريضة فهو أفضل (10). ________________________________________ 1 - أي الميقات. 2 - فقه الرضا: 216، والفقيه: 2 / 199 ذيل ح 5 بمعناه. وانظر الكافي: 4 / 324 ح 3، وعلل الشرائع: 455 ح 11، عنهما الوسائل: 11 / 316 - أبواب المواقيت - ب 6 ح 2 و ح 5. 3 - الكافي: 4 / 320 ذيل ح 7 والفقيه: 2 / 199 ذيل ح 5، والتهذيب: 5 / 56 ح 2 و ح 5. والتهذيب: 5 / 56 ذيل ح 18 مثله، عنها الوسائل: 11 / 314 - أبواب المواقيت - ب 3 ح 1 و ح 2 و ح 4. الظاهر أن مراده أول ميقات العقيق كما في المصادر. 4 - (فإذا) ب، ج. (إذا) د. 5 - فقه الرضا: 216 نحوه، وكذا في الكافي: 4 / 326 ضمن ح 1، والفقيه: 2 / 200 ضمن ح 1، عنهما الوسائل: 12 / 339 - أبواب الاحرام - ب 15 ح 6. وفي البحار: 99 / 135 صدر ح 10 عن الهداية (مخطوط) مثله. 6 - الهداية: 55 مثله، عنه البحار: 99 / 135 ضمن ح 10 وفي التهذيب: 5 / 71 ح 39 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 12 / 332 - أبواب الاحرام - ب 13 ح 2. 7 - 0 (أول) أ، د. 8 - عنه المستدرك: 9 / 165 ح 2. وفي الهداية: 55، عنه البحار: 99 / 135 ضمن ح 10. وفي الكافي: 4 / 331 صدر ح 1، وص 334 ضمن ح 14، والمقنعة: 444 في صدر حديث، والتهذيب: 5 / 78 صدر ح 64، وص 169 ذيل ح 7، والاستبصار: 2 / 252 ذيل ح 4 بمعناه، عنها الوسائل: 12 / 338 - أبواب الاحرام - ضمن ب 15. 9 - (فإذا) ب. 10 - الهداية: 55 مثله، عنه البحار: 99 / 135 ضمن ح 10، وفي فقه الرضا: 216 باختلاف في اللفظ. وانظر الكافي: 4 / 334 صدر ح 14، عنه الوسائل: 12 / 344 - أبواب الاحرام - ب 18 ح 1. وفي الفقيه: 2 / 313 بمعناه. ________________________________________