[ 224 ] فإن جادلت ثلاث مرات كاذبا فعليك بدنة (1). والفسوق: الكذب فاستغفر الله منه، والرفث الجماع (2). فإن جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل، ويجب أن يفرق (3). بينك وبين أهلك حتى تقضيا (4) المناسك ثم تجتمعان (5)، فإن أخذتما على طريق غير (6) الذي كنتما أخذتما فيه عام أول لم يفرق بينكما (7). وعلى المرأة إذا جامعها الرجل بدنة، فإن أكرهها لزمته بدنتان ولم يلزم المرأة شئ (8) (9). ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 9 / 296 ذيل ح 3. وفي فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99 / 172 ضمن ح 13. وفي الفقيه: 2 / 213 عن رسالة أبيه مثله. 2 - عنه المستدرك: 9 / 296 ح 1. وفي فقه الرضا: 217 باختلاف يسير، عنه البحار: 99 / 172 ضمن ح 13. وفي الفقيه: 2 / 213 عن رسالة أبيه مثله. وفي تفسير العياشي: 1 / 95 ضمن ح 255 نحوه، عنه الوسائل: 13 / 148 - أبواب بقية كفارات الاحرام - ب 1 ح 10، وفي معاني الأخبار: 294 صدر ح 1 نحوه أيضا، عنه البحار: 99 / 170 ح 8. 3 - (تفرق) أ، ج، د. 4 - (تقضي) ب. 5 - (تجتمعا) أ، د. 6 - (يمين) د. 7 - عنه المستدرك: 9 / 289 ح 3، وفي ص 288 ح 2 عن فقه الرضا: 217 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 2 / 213 عن رسالة أبيه مثله. وفي معاني الأخبار: 295 ضمن ح 1 نحوه، وفي الكافي: 4 / 373 ضمن ح 1، والتهذيب: 5 / 318 ح 8 بمعناه، وكذا في السرائر: 3 / 559 نقلا عن نوادر البزنطي، وفي التهذيب: 5 / 318 ح 9 نحو صدره، عنها الوسائل: 13 / 110 - أبواب كفارات الاستمتاع - ضمن ب 3. 8 - ليس في (د). 9 - عنه المستدرك: 9 / 290 ح 3 ذيله، وفي ص 289 ذيل ح 2 عنه وعن فقه الرضا: 217 صدره، وفي الفقيه: 2 / 213 عن رسالة أبيه مثله. وفي معاني الأخبار: 295 ضمن ح 1 نحوه، وفي التهذيب: 5 / 331 ذيل ح 53 نحو صدره، عنهما الوسائل: 13 / 112 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 3 ح 7، وص 114 ح 14. ________________________________________