وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 227 ] وإذا أصاب ثوبك جنابة وأنت محرم فلا تلبسه حتى تغسله وإحرامك تام (1). ولا بأس أن تحرم في خميصة (2) سداها من أبريسم ولحمتها من خز، إنما يكره الخالص منها (3). ولا بأس أن تلبس الطيلسان (4) المزرور (5) وأنت محرم، وإنما كره أمير المؤمنين - عليه السلام - ذلك مخافة أن (6) يزره الجاهل عليه (7)، وأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه (8). وإن (9) اضطررت إلى لبس القباء وأنت محرم ولم تجد ثوبا غيره، فالبسه مقلوبا ولا تدخل يديك في [ يدي ] (10) القباء (11). ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 9 / 219 ح 2. وفي الفقيه: 2 / 219 ح 32 باختلاف في في اللفظ، عنه الوسائل: 12 / 476 - أبواب تروك الاحرام - ب 37 ح 1. 2 - خميصة: ثوب خز أو صوف مربع معلم (مجمع البحرين: 1 / 703 - خمص -). 3 - الكافي: 4 / 339 ح 4، والفقيه: 2 / 217 ح 18، والتهذيب: 5 / 67 ح 23 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 12 / 361 - أبواب الاحرام - ب 29 ح 1 و 3. الطيلسان: ثوب يحيط بالبدن ينسج للبس، خال عن التفصيل والخياطة، وهو من لباس العجم (مجمع البحرين: 2 / 85 - طيلس -). 5 - (المزرور) المستدرك. 6 - ليس في (أ) و (ج) و (د) 7 - (فإن) أ، د.. 8 - عنه المستدرك: 9 / 219 ح 1. وفي الكافي: 4 / 340 ح 7 و ح 8، والفقيه: 2 / 217 ح 21، وعلل الشرائع: 408 ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 12 / 475 - أبواب تروك الاحرام - ب 36 ح 2. 9 - (فإن) أ، د. 10 - في (ج). (يد) أ، د. وما أثبتناه من المستدرك. 11 - عنه المستدرك: 9 / 222 ح 2. وفي الكافي: 4 / 346 ح 1، والفقيه: 216 ح 15، والتهذيب: 5 / 70 ح 36 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الكافي: 4 / 347 ح 5، والفقيه: 2 / 218 ح 23 نحوه، وكذا في السرائر: نقلا عن نوادر البزنطي، وفي المنتهى: 2 / 683، والمختلف: 268 نقلا عن جامع البزنطي نحوه، عنها الوسائل: 12 / 486، والمختلف: 268 نقلا عن جامع البزنطي نحوه، عنها الوسائل: 12 / 486 - أبواب تروك الاحرام - ضمن ب 44. ________________________________________