[ 238 ] عشرتها (1) فعليه دم شاة، فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد فعليه (2) دم (3)، وإن كان فعله في مجلسين فعليه دمان (4)، وإن كان جاهلا أو ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه (5). وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك، قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع، وإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم (6) مكان كل ظفر قبضة من طعام (7). وإذا نتف الرجل إبطه بعد الاحرام فعليه دم (8). ومر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كعب ابن عجزة (9) الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه ________________________________________ 1 - (عشرها) المستدرك. 2 - ليس في (أ) و (د). 3 - (دم شاة) أ، (د). 4 - عنه المستدرك: 9 / 301 ح 2. وفي الفقيه: 2 / 227 ح 47، والتهذيب: 5 / 332 ح 54، والاستبصار: 2 / 194 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الكافي: 4 / 360 ح 5 ذيله، وفي التهذيب: 5 / 332 ح 55، والاستبصار: 2 / 194 ح 2 صدره، عنها الوسائل: 12 / 163 - أبواب بقية كفارات الاحرام - ب 12 ح 1 و ح 2 و ح 6. 5 - عنه المستدرك: 9 / 300 ح 1. وفي الفقيه: 2 / 228 ح 48، والتهذيب: 5 / 332 صدر ح 58، عنها الوسائل: 13 / 160 - أبواب بقية كفارات الاحرام - ب 10 ح 2 و ح 5 و ح 6. 6 - (أو يطعم) أ. 7 - عنه المستدرك: 9 / 301 ح 3، وفي الوسائل: 12 / 538 - أبواب تروك الاحرام - ب 77 ح 1 عنه وعن التهذيب: 5 / 314 ح 81 باختلاف يسير، وفي الكافي: 4 / 360 ح 3، والفقيه: 2 / 228 ح 49 مثله. 8 - عنه المستدرك: 9 / 301 ح 3، وفي الفقيه: 2 / 228 ح 51، والتهذيب: 5 / 340 ح 90، والاستبصار: 2 / 199 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 13 / 161 - أبواب بقية كفارات الاحرام - ب 11 ح 1. 9 - هكذا في جميع النسخ، والظاهر تصحيف (عجرة) كما في المصادر، وعلى ما ذكره الشيخ في رجاله: 26 ضمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ص 56 ضمن أصحاب علي - عليه السلام -، وترجمه العسقلاني في الاستيعاب: 3 / 1321. وذكره السيد الخوئي في رجاله: 14 / 117 بلفظيه. ________________________________________