وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 240 ] وسئل الصادق - عليه السلام - يجوز للمحرم أن يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة، ولا بأس (1) أن (2) يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا (3)، (فإن كان ملبدا فلا يفيض) (4) على رأسه الماء إلا من احتلام (5). وسأل ابن سنان (6) أبا عبد الله - عليه السلام - فقال: إن (7) وجدت على قرادا (8) أو (9) حلمة (10) أطرحهما (11) عني وأنا محرم؟ فقال (12): نعم وصفارا لهما أنهما رقيا في (13) غير مرقاهما (14). ________________________________________ 1 - ليس في (د). 2 - (بأن) أ، ب، د. 3 - تلبيد الشعر: أن يجعل فيه شئ من صمغ، أو غيره عند الاحرام لئلا يشعث ويقمل اتقاء على الشعر (مجمع البحرين: 2 / 104 - لبد -). 4 - (فلا يفض) أ. 5 - عنه المستدرك: 9 / 238 ح 1 ذيله، وفي الوسائل: 12 / 534 - أبواب تروك الاحرام - ب 73 ح 4 صدره، وص 536 ب 75 ح 3 ذيله عنه وعن الكافي: 4 / 366 ح 7، والفقيه: 2 / 230 ح 64. 6 - وهو عبد الله بن سنان، ذكره الشيخ في رجاله: 225 ضمن أصحاب الصادق - عليه السلام - وفي ص 354 ضمن أصحاب الكاظم - عليه السلام - وترجمه النجاشي في رجاله: 214، والسيد الخوئي - رحمه الله - في رجاله: 10 / 203، و ج 22 / 190. 7 - (إني) ب، ج. 8 - القراد: هو ما يتعلق بالبعير ونحوه، وهو كالقمل للانسان (مجمع البحرين: 2 / 483 - قرد -). 9 - (و) ج، د. 10 - الحلم: القراد الضخم (مجمع البحرين: 1 / 566 - حلم -). 11 - (أطرحها) أ، ب،، ج، د، وما أثبتناه من (خ ل أ). 12 - (قال) أ، د. 13 - (من) أ، د. 14 - عنه الوسائل: 12 / 541 - أبواب تروك الاحرام - ب 79 ح 1 وعن الكافي: 4 / 362 ح 4، والفقيه: 2 / 229 ح 57، وعلل الشرائع: 457 ح 1، والتهذيب: 5 / 337 ح 75 مثله. ________________________________________