وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 253 ] وإن أصاب المحرم صيدا خارجا من الحرم فذبحه ثم أدخله الحرم (1). مذبوحا وأهدى إلى رجل محل، فلا بأس أن يأكل (2) إنما الفداء على الذي أصابه (3). وسئل الصادق - عليه السلام - عن المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه؟ قال: إذا يكون عليه فداء آخر قيل: فأي شئ يصنع به؟ قال. يدفنه (4). وكل من وجب عليه فداء شئ أصابه وهو محرم، فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان متعمرا نحره بمكة قبال (5) الكعبة (6). فإن قتل محرم فرخا في غير الحرم، فعليه حمل، وليس عليه قيمة لأنه ليس في الحرم (7)، ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكة وإن شاء بالحزورة (8) بين الصفا والمروة ________________________________________ 1 - (في الحرم) ب. 2 - (يأكله) ج. 3 - الكافي: 4 / 382 ح 7، والتهذيب: 5 / 375 ح 219 و ح 220، والاستبصار: 2 / 215 ح 5، و ح 6 نحوه، عنها الوسائل: 12 / 420 - أبواب تروك الاحرام - ب 3 ح 1 و ح 4 و ح 5. وفي الفقيه: 2 / 235 ذيل ح 10 مثله. وانظر التهذيب: 5 / 376 ح 223. 4 - عنه المستدرك: 9 / 205 ح 2، وفي الوسائل: 13 / 103 - أبواب كفارات الصيد - ب 55 ح 2 عنه وعن الفقيه: 2 / 235 ح 11، والتهذيب: 5 / 378 ح 233، والاستبصار: 2 / 215 ح 8 مثله، وفي الفقيه: 2 / 167 ح 7، والتهذيب: 5 / 378 ح 232، والاستبصار: 2 / 215 ح 7 باختلاف يسير في ألفاظ صدره، عنها الوسائل: 12 / 431 - أبواب تروك الاحرام - ب 10 ح 2. 5 - (قبال) ج. 6 - عنه المستدرك: 9 / 281 ح 2. وفي الكافي: 4 / 384 ح 3، والتهذيب: 5 / 373 ح 212، والاستبصار: 2 / 211 ح 1 مثله، وفي الكافي: 4 / 384 ح 4، والتهذيب: 5 / 373 ح 213، والاستبصار: 2 / 212 ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 13 / 95 - أبواب كفارات الصيد - ب 49 ح 1 و ح 2. وفي الفقيه: 2 / 235 ذيل ح 11 مثله. وفي الاحتجاج: 445 ضمن حديث باختلاف يسير. وفي المختلف: 287 عن المصنف وغيره مثله. 7 - عنه المستدرك: 9 / 259 ضمن ح 2. وفي الكافي: 4 / 390 ح 6 مثله، عنه الوسائل: 13 / 23 - أبواب كفارات الصيد - ب 9 ح 4. 8 - (الحرورة) جميع النسخ، والظاهر تصحيف، وما أثبتناه هو الصحيح، أنظر الكافي: 4 / 539 ح 5، والفقيه: 2 / 275 ح 2، ومجمع البحرين: 1 / 500 - حزورة -). ________________________________________