[ 258 ] ثم تشهد ثم أحمد الله واثن عليه، وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واسأله (1) أن يتقبله (2) منك، فهاتان الركعتان هما الفريضة، ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس أو عند غروبها (3)، ما لم يكن وقت صلاة مكتوبة، فإن دخل عليك وقت صلاة مكتوبة فابدء بها، ثم صل ركعتي الطواف (4). ثم تقوم فتأتي الحجر الأسود (5) فتقبله أو (6) تستلمه أو تؤمي إليه فإنه لا بد لك من ذلك. فإن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل، وتقول حين تشرب: اللهم اجعله لي علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم إنك قادر يا رب العالمين (7). ثم (8) أخرج إلى الصفا وقم عليه حتى تستقبل (9) وتنظر (10) إلى البيت، ________________________________________ 1 - (وسله) ب، ج. 2 - (يتقبل) أ، د. (تتقبل) ب. 3 - عنه المستدرك: 9 / 414 ح 3 صدره، وص 417 صدر ح 3 ذيله. وفي الكافي: 4 / 423 ح 1، والفقيه: 2 / 318، والهداية: 58، والتهذيب: 5 / 105 ضمن ح 11، وص 136 ضمن ح 122 مثله، إلا أنه فيها القراءة في الركعة الأولى (قل هو الله أحد) وفي الثانية (قل يا أيها الكافرون) عن بعضها الوسائل: 13 / 423 - أبواب الطواف - ب 71 ح 3 صدره، وص 434 ب 76 ح 3 وذيل ح 4 ذيله. 4 - عنه المستدرك: 9 / 418 ذيل ح 3 صدره، وص 439 صدر ح 4 ذيله. وفي الفقيه: 2 / 318، والهداية: 58 مثله. وانظر الكافي: 4 / 424 ح 5، والتهذيب: 5 / 142 ح 143 و ح 144، والاستبصار: 2 / 236 ح 3، وص 236 ح 3، وص 237 ح 8، عنها الوسائل: 13 / 435 - أبواب الطواف - ب 76 ح 4، وص 437 ح 11. 5 - ليس في (أ) و (د). 6 - (و) المستدرك. 7 - عنه المستدرك: 9 / 439 ح 4. وفي الفقيه: 2 / 318، والهداية: 58 مثله. وفي الكافي: 4 / 430 صدر ح 1، والتهذيب: 5 / 144 صدر ح 1 مثله إلى قوله: وسقم، عنهما الوسائل: 13 / 472 - أبواب السعي - ب ح 1. وفي المحاسن: 574 صدر ح 23 ذيله. 8 - ليس في (د). 9 - ليس في (د) و (المستدرك). 10 - ليس في (ب). (تنظر) ج، المستدرك. ________________________________________