وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 264 ] أشهر الحج) (1) مريدا للحج، فإن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير شهره دخل محرما والعمرة الأخيرة (2) عمرته وهو محتبس بما يلبي ويلبي بحجة. والفرق بين المفرد وبين عمرته المتعة (3)، إذا دخل في أشهر الحج أبدا أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة، ثم أحل منها، ولم يكن عليه دم ولم يكن محتسبا بها لأنه لم يكن نوى الحج (4). وإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم فإذا بلغت الوقت فلتغتسل (5) ولتحتش (6) (ثم لتخرج) (7) وتلب ولا تصل وتلبس ثياب الاحرام، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى حتى تطهر (8)، فإذا دخلت مكة وقفت حتى تطهر فإذا طهرت طافت بالبيت وقضت نسكها (9). وإذا حاضت المرأة وهي في الطواف، بالبيت أو بالصفا وبالمروة وجاوزت النصف فلتعلم على الموضع الذي بلغت، (فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته (10)) (11)، وإن هي قطعت طوافها في أقل من ________________________________________ 1 - ليس في (د). 2 - (الأولى) أ د. 3 - (المتمتعة) ب. 4 - الكافي: 4 / 441 ح 1، والتهذيب: 5 / 163 ح 71 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 11 / 302 - أبواب أقسام الحج - ب 22 ح 6 وذيل ح 8. 5 - (فلتغتسل) ب. 6 - (ولتحش) ب. (ولتحتبس) ج. 7 - ليس في (د). 8 - عنه المستدرك: 9 / 423 صدر ح 5. وفي الكافي: 4 / 445 ح 4، والتهذيب: 5 / 388 ح 3 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 12 / 400 ذيل - أبواب الاحرام - ب 48 ح 3. وانظر الكافي: 4 / 444 ح 1، وص 445 ح 3. 9 - عنه المستدرك: 9 / 423 ذيل ح 5. وفي الكافي: 4 / 445 ح 1، وص 445 ح 1، وص 446 ح 2، والتهذيب: 5 / 391 ح 14، والاستبصار: 2 / 213 ح 2، بمعناه، عنها الوسائل: 13 / 448 - أبواب الطواف - ب 84 ح 1 و ح 2. 10 - (علمت) ب، ج، المستدرك. 11 - ما بين القوسين ليس في (أ) و (د). ________________________________________