[ 281 ] فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت، قال: بئس ما صنع قلت: أعليه شئ؟ قال: لا. قلت: فإني رأيت أن ابن سماك (1) يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء (2) ومنطقة، فقال: بئس ما صنع قلت: عليه شئ؟ قال: لا (3). ويكره للمتمتع أن يطلي رأسه بالحنا حتى يزور البيت (4). وإن وقع رجل على امرأة قبل أن يطوف طواف النساء فعليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شئ (5). وإن أحل رجل من إحرامه ولم تحل امرأته فعليها بدنة يغرمها زوجها، وروي إذا وقع الرجل (على المرأة) (7) وقد طاف بالبيت والصفا والمروة طوافا واحدا للحج ما عليه؟ قال: يهريق دم جزور أو بقرة أو شاة (8). ومن كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام (في الحج) (9)، يوما قبل ________________________________________ 1 - وهو إبراهيم بن أبي سماك، ترجمه النجاشي في رجاله: 21 وذكر أنه واقفي روى عن أبي الحسن موسى - عليه السلام -، وكذلك ذكره الشيخ الطوسي في رجاله: 344 ضمن أصحاب الكاظم - عليه السلام - وترجمه السيد الخوئي - رحمه الله - في رجاله: 1 / 196 فراجع. 2 - ليس في (أ) و (د). 3 - عنه الوسائل: 14 / 241 - أبواب الحلق والتقصير - ب 18 ح 3 وعن التهذيب: 5 / 247 ح 30 والاستبصار: 2 / 289 ح 2 مثله. 4 - عنه المستدرك: 10 / 141 ح 1. ولم أجد ما يوافقه في مصدر آخر، بل روى المصنف في الفقيه: 2 / 302 ح 3 أنه يجوز له أن يضع الحناء على رأسه، عنه الوسائل: 14 / 242 - أبواب الحلق والتقصير - ب 18 ح 5. 5 - الكافي: 4 / 378 ضمن ح 3 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 13 / 242 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 9 ذيل ح 1، وفي ص 124 ب 10 ح 3 عن التهذيب: 5 / 485 صدر ح 378 باختلاف في اللفظ أيضا. 6 - الفقيه: 2 / 238 ح 8، والتهذيب: 5 / 162 ح 66، والاستبصار: 2 / 244 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 13 / 117 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 5 ح 1. 7 - (بالمرأة) الوسائل. 8 - عنه الوسائل: 13 / 125 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 10 ح 6، وانظر الفقيه: 2 / 231 ح 75. 9 - ليس في (أ) و (د). ________________________________________