[ 296 ] ورويت أن الصدقة يدفع (1) بها عن الرجل الظلوم (2). ورويت أن الله تبارك وتعالى قال: ما من شئ إلا وقد وكلت به شيئا إلا الصدقة، فإني أتولاها بيدي، أقبضها من صاحبها فأربيها له (3) عندي، كما يربي الرجل فصيله (4) وفلوه (5)، حتى يأتي يوم القيامة وهي له عندي أعظم من جبل أحد (6). وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: باكروا بالصدقة فإن البلايا لا تتخطاها (7). وعليك بالبر وصلة الرحم فإنهما يزيدان في العمر ويهونان الحساب (8). وعليك بقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن قالها فقد فوض أمره إلى الله وحق على الله أن يكفيه (9). ________________________________________ 1 - (تدفع) أ، ب، د. 2 - الكافي: 4 / 5 ح 4 مثله، عنه الوسائل: 9 / 386 - أبواب الصدقة - ب 9 ح 2. 3 - ليس في (أ) و (د). 4 - الفصيل ولد الناقة إذا فصل عن أمه (مجمع البحرين: 2 / 406 - فصل -). 5 - الفلو: المهر يفصل عن أمه لأنه يفتلى أي يفطم (مجمع البحرين: 2 / 430 - فلو -). 6 - تفسير العياشي: 1 / 153 ح 507، وص 153 ح 509، والكافي: 4 / 47 ح 6، ورجال الكشي: 2 / 500 ح 423، والمقنعة: 226، والتهذيب: 4 / 109 ح 51 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 9 / 382 - أبواب الصدقة - ب 7 ح 7. وفي أمالي الطوسي: 1 / 125 نحو ذيله، وفي ج 2 / 73 نحوه. 7 - الكافي: 4 / 6 ح 5، والفقيه: 2 / 37 صدر ح 6، وأمالي الطوسي: 1 / 157 مثله، عنها الوسائل: 9 / 383 - أبواب الصدقة - ضمن ب 8. 8 - أنظر الكافي: 2 / 152 ح 14 و ح 17، وص 157 ح 31، والفقيه: 2 / 37 ح 2، وثواب الأعمال: 169 ح 11، عن بعضها الوسائل: 21 / 533 - أبواب النفقات - ضمن ب 117، وص 539 ب 19 ح 3. وانظر دعوات الراوندي: 125 ح 308، ص 126 ح 313، وص 127 ح 314. وسيأتي في ص 297 نحوه. 9 - المحاسن: 42 ضمن ح 53 مثله، عنه الوسائل: 7 / 218 - أبواب الذكر - ب 47 ح 5. ________________________________________