وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 346 ] الأجلين (1). وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعده متى ما (2) كان، فقد بانت منه وحلت للزواج (3)، وإذا مضت (4) بها ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه، ولا تحل للزواج حتى تضع، فإن راجعها من قبل أن تضع ما في بطنها أو تمضي (5) بها ثلاثة أشهر، ثم أراد طلاقها، فليس له حتى تضع ما في بطنها ثم تطهر ثم يطلقها (6). وسئل الصادق - عليه السلام - عن المرأة الحامل يطلقها زوجها، ثم يراجعها، ثم يطلقها ثم يراجعها، ثم يطلقها الثالثة، فقال - عليه السلام -: قد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (7). وطلاق الحامل واحد، وعدتها أقرب الأجلين (8). والمرأة إذا فسد حيضها، فلا تحيض إلا في الأشهر، أو السنين، تطلق (في غرة ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 15 / 350 صدر ح 2. وفي الكافي: 6 / 82 ح 6 و ح 8 والتهذيب: 8 / 128 ح 40 نحوه عنهما الوسائل: 22 / 193 - أبواب العدد - ب 9 ح 2 و ح 6. وفي المختلف: 618 نقلا عن المصنف مثله. 2 - ليس في (ب). 3 - (للأزواج) المستدرك. 4 - (مضى) أ د. 5 - (يمضي) أ ب د. 6 - عنه المستدرك: 15 / 350 ذيل ح 2 صدره وفي المختلف: 588 عنه وعن علي بن بابويه في رسالته ذيله وفي ص 118 نقلا عن المصنف صدره وفي فقه الرضا: 244 مثله. وفي الكافي: 6 / 81 ذيل ح 5 والتهذيب: 8 / 70 ذيل ح 153 والاستبصار: 3 / 298 ذيل ح 3 نحو صدره عنها الوسائل: 22 - أبواب أقسام الطلاق - ب 20 ح 1. 7 - التهذيب: 8 / 71 ح 156 والاستبصار: 3 / 299 ح 6 مثله عنهما الوسائل: 22 / 111 - أبواب أقسام الطلاق - ب 3 ح 5 وص 147 ب 20 ح 6. وفي التهذيب: 8 / 73 ح 161 نحوه. 8 - عنه المستدرك: 15 / 350 ح 3. وفي الكافي: 6 / 81 ح 2 والتهذيب: 8 / 70 ح 151 والاستبصار: 3 / 298 ح 1 مثله عنها الوسائل: 22 / 194 - أبواب العدد - ب 9 ح 3. ________________________________________