[ 370 ] تكون (قد أعطيته) (1) حقك في الحرم، فلا بأس أن تطالب به في الحرم (2)، (3). فإن أتاك رجل بحقك من غير أن تطالبه به، فإن كنت موسرا فتصدق به، وإن كنت محتاجا فخذه لنفسك (4). وإن اشتريت نخلا لتقطعه للجذوع فغبت وتركت النخل كهيئته لم تقطعه ثم قدمت وقد حمل النخل فالحمل لك، إلا أن يكون صاحب النخل يسقيه ويقوم عليه (5). وإن أتى رجل أرض رجل فزرعها بغير إذنه، فلما بلغ الزرع جاء صاحب الأرض، فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي، وعلي ما أنفقت، فللزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه (6). وإن استقرضت من رجل دراهم، ثم سقطت تلك الدراهم أو (8) تغيرت ولا يباع بها شئ، فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس (9). وإذا كان لك على رجل حق فوهبته له فليس لك أن ترجع فيه (10). ________________________________________ 1 - " أن أعطيته " أ، ج، د. 2 - " الحرم به " د. 3 - فقه الرضا: 253 باختلاف في ألفاظ صدره. وفي الكافي: 4 / 241 ح 1، والتهذيب: 6 / 194 ح 48 صدره باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 18 / 368 - أبواب الدين والقروض - ب 26 ح 1، وفي المختلف: 410 عن ابن بابويه مثله. 4 - فقه الرضا: 253 مثله، عنه البحار: 104 / 288 ح 26. 5 - عنه المستدرك: 13 / 359 ح 1. وفي الكافي: 5 / 297 ح 3، والتهذيب: 7 / 206 ح 54 مثله عنهما الوسائل: 18 / 230 - أبواب بيع الثمار - ب 9 ح 1. 6 - الكافي: 5 / 296 ح 1، والتهذيب: 7 / 206 ح 52 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 19 / 157 - أبواب الإجارة - ب 33 ح 2. 7 - " وإذا " المستدرك. 8 - " و " أ، د، المختلف. 9 - عنه المختلف: 415، والمستدرك: 13 / 353 ح 1. وفي الكافي: 5 / 252 ح 1، والتهذيب: 7 / 116 ح 111، والاستبصار: 3 / 100 ح 3 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18 / 206 - أبواب الصرف - ب 20 ح 1. 10 - الكافي: 7 / 32 ح 13، والتهذيب: 9 / 4 15 ح 6، والاستبصار: 4 / 111 ح 18 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 19 / 229 - أبواب الهبات - ب 1 ح 1. ________________________________________