[ 372 ] لترده عليه (1). وللمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه، المأدوم (2) دون غيره (3). ولا بأس أن يشتري الرجل طعاما فلا يبيعه يلتمس به الفضل إذا (4) كان بالمصر طعام غيره، وإذ لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه، وهو محتكر (5). [ والحكرة تكون في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسمن، والزيت ] (6)، (7). ولا بأس بالسلف (8) في كل شئ، من حيوان أو طعام أو غير ذلك (9). ________________________________________ فقه الرضا: 255 مثله. وفي مسائل علي بن جعفر: 142 ذيل ح 163، والكافي: 5 / 135 ذيل ح 1 وذيل ح 4، والفقيه: 3 / 109 ذيل ح 1، والتهذيب: 6 / 344 ذيل ح 85 وذيل ح 86، والاستبصار: 3 / 49 ذيل ح 4 وذيل ح 5 بمعناه، عنها الوسائل: 17 / 264 - 266 - أبواب ما يكتسب به - ضمن ب 78. 2 - الطعام المأدوم: الخبز " لسان العرب: 12 / 9 ". 3 - عنه المستدرك 13 / 200 ح 2. وفي فقه الرضا: 255 مثله وفي الكافي: 5 / 137 ح 2، والتهذيب: 6 / 346 ح 94 نحوه، عنهما الوسائل: 17 / 270 - أبواب ما يكتسب به - ب 82 ح 2. 4 - " إن " ب. 5 - عنه المستدرك: 13 / 277 ح 3. وفي الكافي: 5 / 164 صدر ح 3، والفقيه: 3 / 168 ح 3، والتوحيد: 389 ح 36، والتهذيب: 7 / 160 صدر ح 11، والاستبصار: 3 / 168 صدر ح 7 نحوه، عنها الوسائل: 17 / 427 - أبواب آداب التجارة - ب 28 ح 1. 6 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 346 نقلا عنه. 7 - الفقيه: 3 / 168 ح 1، والخصال: 329 ح 23 مثله، وفي قرب الاسناد: 135 ذيل ح 472، والكافي: 5 / 164 ح 1، والتهذيب: 7 / 159 ح 9، والاستبصار: 3 / 114 ح 4 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 17 / 423 - أبواب آداب التجارة - ضمن ب 27. وفي البحار 103 / 87 ح 1 عن قرب الاسناد. 8 - السلف: نوع من البيوع يعجل فيه الثمن، وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل مسمى " مجمع البحرين: 1 / 401 - سلف - ". 9 - عنه المستدرك: 13 / 381 ح 3. وفي الفقيه 3 / 168 صدر ح 23، والتهذيب: 7 / 41 صدر ح 63 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي 5 / 220 صدر ح 1 نحو صدره، وفي ص 221 ح 8 بمعناه، عنها الوسائل: 18 / 283 - أبواب السلف - ضمن ب 1. ________________________________________