[ 50 ] الله عز وجل (1)، ولا نرى قبول شهادته (2)، ولا الصلاة خلفه (3). هذا في حال الإختيار، فأما في حال التقية فجائز لنا أن ندفع بعض ذلك إليهم (4)، ونصلي خلفهم إذا جاء الخوف (5)، وأما أداء الأمانة فإنا نرى أدائها إلى البر والفاجر (6)، لقول الصادق (عليه السلام): أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي عليهما السلام (7). ________________________________________ 1 - التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام): 79 ضمن ح 40 بمعناه، عنه البحار: 96 / 68 ضمن ح 40، والوسائل: 9 / 229 - أبواب المستحقين للزكاة - باب 7 ضمن ح 6. انظر تفسير العياشي: 2 / 90 ح 68، والتهذيب: 4 / 52 ذيل ح 10، وص 53 ح 12. 2 - عنه البحار: 88 / 96 ح 66. انظر الفقيه: 3 / 27 ح 8، والعيون: 1 / 101 ذيل ح 16، وص 119 ح 47، والتوحيد: 362 ح 9، والتهذيب: 6 / 243 ح 8، والاحتجاج: 414، عن معظمها الوسائل: 27 / 377 - كتاب الشهادات - ضمن باب 32. راجع الكافي: 7 / 395 باب ما يرد من الشهود. 3 - عنه البحار: 88 / 96 ح 66. العيون: 2 / 249 ضمن ح 1 بمعناه. انظر الكافي: 3 / 374 ح 5، والفقيه: 1 / 249 ح 27 و ح 28، والتوحيد: 101 ح 11، والعيون: 1 / 101 ذيل ح 16، والأمالي: 229 المجلس 47 ح 3، والاحتجاج: 414، عن معظمها الوسائل: 8 / 313 - أبواب صلاة الجماعة - ضمن باب 10. 4 - راجع ص 52 الهامش رقم: 1. 5 - عنه البحار: 88 / 96 ح 66. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام): 585 ح 351 نحوه. فقه الرضا: 144، والفقيه: 1 / 249 ذيل ح 28 عن رسالة أبيه، والمقنع: 114، والتهذيب: 3 / 28 ح 9 بمعناه، وكذا يأتي في ص 147 الهامش رقم " 8 ". 6 - الكافي: 2 / 104 ح 1، وص 162 ح 15، والعيون: 2 / 121 ضمن ح 1، والاختصاص: 241، والتهذيب: 6 / 350 ح 109 نحوه. انظر الكافي: 2 / 104 باب الصدق وأداء الأمانة. 7 - الكافي: 8 / 293 ذيل ح 448، والأمالي: 203 المجلس 43 ح 4، والاختصاص: 241 مثله، وكذا في مشكاة الأنوار: 52، عنه المستدرك: 14 / 10 ح 7. ________________________________________