[ 57 ] الإمكان (1). وعلى العبد أن ينكر (2) المنكر بقلبه ولسانه ويده، فإن لم يقدر عليه فبقلبه ولسانه، فإن لم يقدر (3) فبقلبه (4). وقال الصادق (عليه السلام): إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن النكر مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلم، فأما صاحب سيف وسوط فلا (5). 8 - باب الجهاد في سبيل الله الجهاد فريضة واجبة من الله عز وجل على خلقه بالنفس ________________________________________ 1 - عنه البحار: 100 / 71 ح 2. الخصال: 609 ضمن ح 9، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2 / 124 ضمن ح 1 نحوه، عنهما الوسائل: 16 / 125 - أبواب الأمر والنهي - باب 1 ح 22. انظر الكافي: 5 / 55 ح 1، وص 56 ح 3 و ح 4، وكمال الدين: 118، والمقنعة: 809، ونهج البلاغة: 3 / 77، والتهذيب: 6 / 176 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 2 - هكذا في " أ "، " يغير " ب، ج، البحار. 3 - بزيادة " عليه " د. 4 - عنه البحار: 100 / 71 ح 2. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام): 480 ذيل ح 307، ونهج البلاغة: 4 / 89 نحوه، عنهما الوسائل: 16 / 134 - أبواب الأمر والنهي - باب 3 ح 9 و ح 12. فقه الرضا: 375، والمقنعة: 809، وعوالي اللآلي: 1 / 431 ح 128، ومشكاة الأنوار: 48 نحوه. انظر دعائم الإسلام: 1 / 343، ومستدرك الوسائل: 12 / 189 - باب وجوب الأمر والنهي بالقلب ثم باللسان ثم باليد... -. 5 - عنه البحار: 100 / 71 ح 3، والمستدرك: 12 / 187 ح 3. الكافي: 5 / 60 ح 2، والخصال: 35 ح 9، والتحف: 266، والتهذيب: 6 / 178 ح 11 مثله، وكذا في فقه الرضا: 376 عن العالم (عليه السلام)، عن معظمها الوسائل: 16 / 127 - أبواب الأمر والنهي - باب 2 ح 2. ________________________________________