[ 78 ] ولا بأس بذكر الله على الخلاء، لأن ذكر الله حسن على كل حال، ومن سمع الأذان وهو على الخلاء فليقل كما يقول المؤذن (1). ولا يجوز للرجل (2) أن يستنجي بيمينه، إلا إذا كانت بيساره علة (3). ولا يجوز أن يبول قائما من غير علة، لأنه من الجفاء (4). ويكره للرجل أن يدخل الخلاء ومعه مصحف فيه القرآن أو (درهم عليه) (5) اسم الله، إلا أن يكون في صرة (6). ولا يجوز له أن يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى (7) (8)، فإن دخل ________________________________________ 1 - عنه البحار: 80 / 191 ضمن ح 48، وكشف اللثام: 1 / 24. علل الشرائع: 284 صدر ح 1 مثله، وفي ح 2، والفقيه: 1 / 19 ذيل ح 22، وص 187 ح 30 نحوه، عنهما الوسائل: 1 / 314 - أبواب أحكام الخلوة - ب 8 ح 1 و ح 2. 2 - ليس في " د ". 3 - عنه البحار: 80 / 208 ضمن ح 19. الكافي: 3 / 17 ح 5، والتهذيب: 1 / 28 ح 12 نحو صدره، وفي الكافي: 3 / 17 ذيل ح 7، والفقيه: 1 / 19 ح 17 نحو ذيله، عنها الوسائل: 1 / 321 - أبواب أحكام الخلوة - ب 12 ح 1 و ح 3 و ح 5. 4 - عنه البحار: 80 / 191 ضمن ح 48، وكشف اللثام: 1 / 23. الفقيه: 1 / 19 صدر ح 16، والخصال: 54 صدر ح 72، والمقنع: 8 باختلاف في اللفظ، وفي الوسائل: 1 / 322 - أبواب أحكام الخلوة - ب 12 ح 7، وص 352 ب 33 ح 3 عن الخصال، والفقيه: على التوالي. 5 - " دراهم عليها " د. 6 - عنه البحار: 80 / 191 ضمن ح 48. قرب الاسناد: 293 ضمن ح 1157، والفقيه: 1 / 20 ذيل ح 23 نحو صدره، وفي التهذيب: 1 / 353 ح 9 نحو ذيله، عنه الوسائل: 1 / 332 - أبواب أحكام الخلوة - ب 17 ح 7، وفي ح 10 عن قرب الاسناد. 7 - لفظ الجلالة ليس في " ب ". 8 - عنه البحار: 80 / 191 ضمن ح 48، وكشف اللثام: 1 / 25. الفقيه: 1 / 20 ذيل ح 23 مثله. وفي الكافي: 3 / 56 صدر ح 8 باختلاف يسير في ألفاظه، وفي التهذيب: 1 / 32 صدر ح 23، والاستبصار: 1 / 48 صدر ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 1 / 330 - أبواب أحكام الخلوة - ب 17 ح 1 و ح 6. ________________________________________