[ 86 ] وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): إفتحوا عيونكم (1) عند الوضوء، لعلها لا ترى نار جهنم (2). ولا بأس أن يصلي الرجل بوضوء واحد صلوات (3) الليل والنهار كلها، ما لم يحدث (4). - 13 - باب السواك قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): السواك شطر الوضوء (5). وكان أبو الحسن (عليه السلام) يستاك بماء الورد. (6) ________________________________________ 1 - " أعينكم " ج، د. 2 - عنه البحار: 80 / 346 ضمن ح 29، والمستدرك: 1 / 349 ح 1. المقنع: 21، وثواب الأعمال: 33 ح 1، وعلل الشرائع: 280 ح 1، والفقيه: 1 / 31 ح 17 مثله، وكذا في الذكرى: 95 نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: 1 / 486 - أبواب الوضوء - ب 53 ح 1. قال الشهيد الأول في الدروس: 1 / 93: فتح العين عند الوضوء، قاله ابن بابويه - كما في المقنع -. وحمل المجلسي في البحار: 80 / 337 الخبر على التقية لكونه عاميا، وعلى المجاز، أي بالغوا في إيصال الماء إلى أجزاء الأعضاء، وقد قال المجلسي قبله: ظاهر الأصحاب أن مرادهم مجرد فتحها استظهارا لغسل نواحيها. وانظر الخلاف: 1 / 85، والمبسوط: 1 / 20، والذكرى: 95. 3 - " صلاة " د. 4 - عنه البحار: 80 / 257 ذيل ح 2، وص 363 ذيل ح 8. الفقيه: 1 / 31 ذيل ح 18، والمقنع: 16 مثله. وفي الكافي: 3 / 63 صدر ح 4 باختلاف يسير في ألفاظه، عنه الوسائل: 1 / 375 - أبواب الوضوء - ب 7 ح 1، و ج 3 / 377 - أبواب التيمم - ب 19 ح 1. 5 - عنه البحار: 80 / 346 ضمن ح 29، وفي ص 343 ضمن ح 23 عن مكارم الأخلاق: 47 مثله، وكذا في الفقيه: 1 / 32 ح 7، عنه الوسائل: 2 / 17 - أبواب السواك - ب 3 ح 3. وفي الذكرى: 93 نقلا عن المصنف مثله، إلا أن فيه الصلاة بدل " الوضوء ". 6 - عنه البحار: 80 / 346 ضمن ح 29، والمستدرك: 1 / 371 ح 2. انظر الفقيه: 1 / 6 ذيل ح 3. ________________________________________