[ 88 ] ويمسح بهما جبينيه (1) وحاجبيه، ويمسح على ظهر كفيه (2). والنظر إلى الماء ينقض التيمم (3). ولا بأس أن يصلي الرجل بتيمم واحد صلوات (4) الليل والنهار كلها، ما لم يحدث أو يصب ماء (5). ومن تيمم وصلى، ثم وجد الماء فقد مضت صلاته، فليتوضأ لصلاة أخرى (6). ومن كان في مفازة (7) ولم يجد الماء ولم يقدر على التراب، وكان معه ________________________________________ 1 - " جبينه " ج. 2 - عنه البحار: 81 / 145 ضمن ح 2. وفي المختلف: 51 نقلا عن المصنف مثله، وفي الكافي: 3 / 61 ح 1، والفقيه: 1 / 57 ذيل ح 2، والتهذيب: 1 / 207 ح 4، وص 211 ح 16، والاستبصار: 1 / 171 ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 3 / 359 - أبواب التيمم - ب 11 ح 3. وفي المقنع: 26 بمعناه. 3 - عنه البحار: 81 / 145 ضمن ح 2. الفقيه: 1 / 58، والمقنع: 25 نحوه. وفي فقه الرضا: 89، والكافي: 3 / 63 ضمن ح 4، والتهذيب: 1 / 200 ضمن ح 54، والاستبصار: 1 / 164 ضمن ح 6 بمعناه، عن بعضها الوسائل: 3 / 377 - أبواب التيمم - ب 19 ح 1. 4 - " صلاة " ج، د. 5 - عنه البحار: 81 / 145 ضمن ح 2. الكافي: 3 / 63 ضمن ح 4، والمقنع: 25، والتهذيب: 1 / 200 صدر ح 54، وص 201 ح 56، والاستبصار: 1 / 163 ح 3، وص 164 صدر ح 6 باختلاف يسير في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 3 / 377 - أبواب التيمم - ب 19 صدر ح 1، وص 379 ب 20 ح 1. 6 - عنه البحار: 81 / 145 ضمن ح 2. المقنع: 26 مثله، وفي الفقيه: 1 / 58 ذيل ح 3، والذكرى: 107 نحوه، وكذا في التهذيب: 1 / 195 ح 37 و ح 39، والاستبصار: 1 / 160 ح 6 و ح 8، عنهما الوسائل: 3 / 369 - أبواب التيمم - ب 14 ح 11، وص 370 ح 14. 7 - المفازة: البرية القفر، والمهلك، مأخوذة من فوز إذا مات لأنها مظنة الموت " لسان العرب: 5 / 393 "، و " مجمع البحرين: 3 / 437 - فوز - ". ________________________________________