وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 92 ] الجنابة (1). فإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (2). ومن اغتسل لغير (3) جنابة فليبدأ بالوضوء، ثم يغتسل (4)، ولا يجزيه الغسل عن الوضوء، (لأن الغسل) (5) سنة والوضوء فريضة، ولا تجزي سنة عن فريضة (6) (7). - 16 - باب غسل الجنابة إذا أردت الغسل من الجنابة فاجهد (8) أن تبول، ليخرج ما بقي في إحليلك ________________________________________ 1 - عنه البحار: 81 / 32 ضمن ح 11، والمستدرك: 1 / 476 ضمن ح 2. عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2 / 121 ضمن ح 1 باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل: 2 / 316 - أبواب الحيض - ب 23 ح 4، والبحار: 81 / 9 ذيل ح 10. 2 - عنه البحار: 81 / 32 ضمن ح 11، والمستدرك: 1 / 476 ضمن ح 2. فقه الرضا: 82، والفقيه: 1 / 46 باختلاف في ألفاظه. وانظر الكافي: 3 / 154 ح 1، والتهذيب: 1 / 432 ح 29، والاستبصار: 1 / 194 ح 2، عنها الوسائل: 2 / 539 - أبواب غسل الميت - ب 31 ح 1. 3 - " بغير " ب. 4 - عنه البحار: 81 / 32 ضمن ح 11، والمستدرك: 1 / 476 ضمن ح 2. فقه الرضا: 82، والفقيه: 1 / 46 مثله، وكذا في المختلف: 34 نقلا عن المصنف. وفي الكافي: 3 / 45 ح 13، والتهذيب: 1 / 139 ح 82، والاستبصار: 1 / 126 ح 3 بمعناه، عنها الوسائل: 2 / 248 - أبواب الجنابة - ب 35 ح 1. 5 - " لأنه " ب. 6 - " فرض " ب، د، البحار. 7 - عنه البحار: 81 / 32 ذيل ح 11، والمستدرك: 1 / 476 ذيل ح 2. فقه الرضا: 82، والفقيه: 1 / 46 مثله. 8 - " فاجتهد " ج. ________________________________________