وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 99 ] وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل، صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل، وسائر الصلوات بوضوء. وإن ثقب (1) الدم الكرسف وسال، صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، تؤخر الظهر قليلا وتحجل العصر، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد، تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة إلى أيام حيضها، فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة، ومتى (2) اغتسلت على ذلك حل لزوجها أن يأتيها (3) (4). وإذا أرادت الحائض الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ، والاستبراء: أن تدخل قطنة، فإن كان هناك دم خرج ولو كان مثل رأس الذباب، فإن خرج لم تغتسل، وإن لم يخرج اغتسلت (5). ________________________________________ 1 - " غمس " ب، " غلب " البحار. 2 - " ومن " البحار. 3 - ظاهر كلامه - رحمه الله - حرمة إتيانها قبل الغسل، ونسب المجلسي ذلك إلى المصنف في البحار: 81 / 79، إلا أن المصنف - رحمه الله - صرح في المقنع: 322: جواز الوطء للشبق بعد غسل فرجها، وسيأتي جواز ذلك أيضا للمستعجل في ص 264. وذكر العلامة في المختلف: 35: " أن المشهور كراهة وطئها بعد انقطاع الحيض قبل الغسل "، وبمثله ذكر المجلسي في البحار المتقدم عن أكثر علمائنا، وقال: وذهب الطبرسي إلى أن حل وطئها مشروط بأن تتوضأ أو تغسل فرجها. 4 - عنه البحار: 81 / 80 ضمن ح 1، وفي ص 92 ضمن ح 2 عن فقه الرضا: 192 مثله، وكذا في الفقيه: 1 / 50 عن رسالة أبيه، وفي المقنع: 48 إلى قوله: " تركت الصلاة ". وفي التهذيب: 1 / 166 ح 50، وص 167 ح 51، والاستبصار: 1 / 136 ح 3 و ح 4 بمعنى ذيله، عنهما الوسائل: 2 / 326 - أبواب الحيض - ب 27 ح 6 و ح 7. 5 - عنه البحار: 81 / 81 ضمن ح 1. فقه الرضا: 193، والفقيه: 1 / 53 ذيل ح 12 مثله. وفي الكافي: 3 / 80 ح 2، والتهذيب: 1 / 161 ح 32 باختلاف في بعض ألفاظه، وفي الكافي: 3 / 80 ح 1 و ح 3، والمقنع: 49 بمعناه، وفي الوسائل: 2 / 308 - أبواب الحيض - ب 17 ح 1 - ح 3 عن الكافي، والتهذيب. ________________________________________