[ 102 ] - 19 - باب غسل يوم (1) الجمعة قال الصادق (عليه السلام): غسل يوم الجمعة سنة واجبة (2) على الرجال والنساء، في السفر والحضر (3). وروي أنه رخص في تركه للنساء في السفر لقلة الماء (4). ________________________________________ 1 - ليس في " ب " و " د ". 2 - هكذا أورده المصنف في الفقيه: 1 / 61 ذيل ح 3، إلا أنه قد ذكر فيه قبل أسطر بأنه واجب، وكذا ورد في نسخة من المقنع، وأشار العلامة في المختلف: 29 إلى قولي المصنف، وذكر أن المشهور بين علمائنا استحباب غسل الجمعة، وحمل ما ورد بلفظ الوجوب في المقام على الاستحباب المؤكد. وحمل الشيخ في التهذيب مثل هذه الأخبار على الأولوية، وقال: وقد يسمى الشئ واجبا إذا كان الأولى فعله. 3 - عنه البحار: 81 / 127 صدر ح 14، والجواهر: 5 / 3، والمستدرك: 2 / 501 صدر ح 5. علل الشرائع: 286 صدر ح 1، والفقيه: 1 / 61 ذيل ح 2 مثله، إلا أن فيهما بدل قوله: سنة واجبة " واجب "، وفي فقه الرضا: 175 باختلاف يسير، وفي الكافي: 3 / 42 صدر ح 3، وص 417 ح 3 نحوه، وفي المقنع: 144 صدره، وانظر المقنعة: 158، والتهذيب: 1 / 112 ح 28، و ج 3 / 9 ح 27، والاستبصار: 1 / 102 ح 2، عن معظمها الوسائل: 3 / 311 - أبواب الأغسال المسنونة - ضمن ب 6. 4 - عنه البحار: 81 / 128 ضمن ح 14، والجواهر: 5 / 3، والمستدرك: 2 / 50 ضمن ح 5. الكافي: 3 / 42 ذيل ح 3، وعلل الشرائع: 286 ذيل ح 1، والفقيه: 1 / 61 ذيل ح 2 مثله، وفي الوسائل: 3 / 312 - أبواب الأغسال المسنونة - ب 6 ح 2، وص 315 ذيل ح 17 عن الكافي، والعلل على التوالي. ________________________________________