[ 105 ] العالمين (1). ولا يجوز أن تحضر (2) الحائض والجنب عند التلقين (3)، لأن الملائكة تتأذى بهما (4)، فإن حضرا ولم يجدا من ذلك بدا، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه (5). وسئل الصادق (عليه السلام) عن توجيه الميت، فقال: يستقبل بباطن قدميه القبلة (6). ________________________________________ 1 - عنه البحار: 81 / 239 صدر ح 25. الكافي: 3 / 122 صدر ح 3، والمقنع: 54، والتهذيب: 1 / 288 صدر ح 7 باختلاف يسير، وفي الكافي: 3 / 124 ح 7 وصدر ح 9، والفقيه: 1 / 77 صدر ح 1، والتهذيب: 1 / 288 ح 8، ودعوات الراوندي: 245 ح 693 نحوه، عن معظمها الوسائل: 2 / 459 - أبواب الاحتضار - ب 38 ح 1 - ح 3. 2 - هكذا في " أ ". " يحضر " ب، ج، د، البحار. 3 - قال المجلسي في البحار: 81 / 230 ذيل ح 1: الظاهر أن المراد بالتلقين هو الذي يستحب عند الاحتضار، فهو كناية عن الاحتضار، ويحتمل أن يكون حال التلقين أشد كراهة، ويحتمل شمول الكراهة حالة كل تلقين لظاهر اللفظ، ولعل الأول أظهر بقرينة سائر الأخبار. 4 - عنه البحار: 81 / 239 ضمن ح 25، وفي ص 233 ضمن ح 9 عن فقه الرضا: 165 مثله، وكذا في علل الشرائع: 298 ح 1، والفقيه: 1 / 51 ذيل ح 6، والخصال: 586 ضمن ح 12، والمقنع: 55، وفي التهذيب: 1 / 428 صدر ح 7 صدره، عن بعضها الوسائل: 2 / 467 - أبواب الاحتضار - ب 43 ح 2 و ح 3. 5 - عنه البحار: 81 / 239 ضمن ح 25، وفي ص 233 ضمن ح 9 عن فقه الرضا: 165 مثله، وكذا في المقنع: 56. وانظر قرب الاسناد: 312 ح 1214، والكافي: 3 / 138 ح 1، والتهذيب: 1 / 428 ح 6، عنها الوسائل: 2 / 467 - أبواب الاحتضار - ب 43 ح 1. 6 - عنه البحار: 81 / 239 ذيل ح 25، والجواهر: 4 / 7، والمستدرك: 2 / 120 ح 1. الكافي: 3 / 127 ح 2، والفقيه: 1 / 79 ح 6، والتهذيب: 1 / 285 ح 2، والمختلف: 42 مثله، عن معظمها الوسائل: 2 / 453 - أبواب الاحتضار - ب 35 ح 4 و ح 5. ________________________________________