[ 107 ] مئزرا (1)، ويأخذ جريدتين (من النخل) (2)، خضراوين رطبتين، طول كل واحدة على قدر عظم الذراع (3) (4). فإذا فرغ من أمر الكفن، وضع الميت على المغتسل، وجعل باطن رجليه إلى القبلة، وينزع القميص من فوق إلى سرته، ويتركه إلى أن يفرغ من غسله ليستر (5) به عورته، فإذا لم يكن عليه قميص، ألقى على عورته ما يسترها به (6)، ويلين أصابعه برفق، فإن تصعبت عليه فليدعها، ويمسح يده على بطنه مسحا رفيقا (7). وقال أبي - رحمه الله - في رسالته (إلي: إبدأ بيديه فاغسلهما) (8) بثلاث ________________________________________ 1 - المئزر: الإزار يلتحف به، وفي كتب الفقه يذكرون المئزر مقابلا للأزار ويريدون به غيره، وحينئذ لا بعد في الاشتراك، ويعرف المراد بالقرينة " مجمع البحرين: 1 / 69 - أزر - ". 2 - ليس في " ب ". 3 - لم ير المصنف في الفقيه بأسا في كون طول الجريدة قدر ذراع أو شبر. 4 - عنه البحار: 81 / 334 ذيل ح 35، وكشف اللثام: 1 / 118 قطعة، والجواهر: 4 / 212 قطعة. الفقيه: 1 / 87 ذيل ح 1، ومعاني الأخبار: 348 ذيل ح 1 مثله من قوله: ويأخذ جريديتن، وفي فقه الرضا: 168 نحوه، وفي المختلف: 44 نقلا عن علي بن بابويه، والشيخين نحو ذيله، وانظر الوسائل: 3 / 20 - أبواب التكفين - ب 7، وص 24 ب 8. 5 - " يستر " ب، د. 6 - عنه البحار: 81 / 308 ضمن ح 28. الفقيه: 1 / 90 ذيل ح 16 مثله. وفي فقه الرضا: 166، وفي الكافي: 3 / 141 صدر ح 5، والتهذيب: 1 / 301 صدر ح 45 نحوه، والكافي: 3 / 140 صدر ح 4، والتهذيب: 1 / 298 صدر ح 41 صدره، عنهما الوسائل: 2 / 480 - أبواب غسل الميت - ب 2 صدر ح 3، وص 481 صدر ح 5، وانظر ص 452 - أبواب الاحتضار - ب 35، وفي المختلف: 44 نقلا عن المصنف ذيله. 7 - عنه البحار: 81 / 308 ضمن ح 28. الفقيه: 1 / 90 ذيل ح 16 مثله. وفي الكافي: 3 / 140 صدر ح 4، والتهذيب: 1 / 298 صدر ح 41 بمعناه، عنهما الوسائل: 2 / 481 - أبواب غسل الميت - ب 2 صدر ح 5. 8 - " أحب إلي أن يبدأ بيديه فاغسلها " د. ________________________________________