[ 109 ] عنه (1). وقال الصادق (عليه السلام): من غسل مؤمنا ميتا، فأدى فيه الأمانة غفر الله له، قيل: (وكيف يؤدي) (2) فيه الأمانة؟ قال (عليه السلام): لا يخبر بما يرى، (وحده (3) إلى أن يدفن الميت) (4) (5). (وقال الصادق (عليه السلام): خمسة) (6) ينتظر بهم، إلا أن يتغيروا: الغريق، والمصعوق، والمبطون، والمهدوم، والمدخن (7). والمجدور والمحترق إن لم يمكن غسلهما صب (8) عليهما الماء صبا، ويجمع ما ________________________________________ 1 - عنه البحار: 81 / 309 ضمن ح 28. الفقيه: 1 / 90 ذيل ح 16 مثله، وفي فقه الرضا: 166 باختلاف في ألفاظه، وفي الكافي: 3 / 164 ح 3، والفقيه: 1 / 85 ح 48 ذيله، عنهما الوسائل: 2 / 494 - أبواب غسل الميت - ب 7 ح 2. وانظر ص 107 الهامش رقم " 7 ". 2 - " كيف تؤدي " ب. 3 - احتمل المجلسي في روضة المتقين: 1 / 368 في قراءته احتمالين أولا: بالتشديد، فيكون حد الاخفاء إلى الدفن أو حد الرؤية إليه. وثانيا: بالتخفيف، فيكون ما رآه وحده. 4 - ما بين القوسين ليس في " ب " و " ج ". 5 - عنه البحار: 81 / 287 ح 6 وعن الفقيه: 1 / 85 ح 46 مثله، وعن الكافي: 3 / 164 ح 2، وأمالي الصدوق: 434 ح 4، وثواب الأعمال: 232 ح 2، والمقنع: 61، والتهذيب: 1 / 450 ح 105 إلى قوله: " بما يرى "، وكذا في فقه الرضا: 167، ودعوات الراوندي: 253 ح 717، عن معظمها الوسائل: 2 / 495 - أبواب غسل الميت - ب 8 ح 1 و ح 3 و ح 4. 6 - " وخمسة " جميع النسخ. وما أثبتناه كما في المستدرك. 7 - عنه المستدرك: 2 / 142 ح 2، وفي البحار: 81 / 248 ح 4 عنه وعن الخصال: 300 ح 74 مثله، وكذا في الكافي: 3 / 210 ح 5، والتهذيب: 1 / 337 ح 156، عنهما الوسائل: 2 / 474 - أبواب الاحتضار: ب 48 ح 2 وعن الخصال. وفي الفقيه: 1 / 96 ذيل ح 38 مثله، إلا أن فيه " ينتظر بهم ثلاثة أيام ". وفي فقه الرضا: 173 نحوه. 8 - " أصببت " د. ________________________________________