[ 129 ] وقال (عليه السلام): ما يأمن أحدكم الحدثان (1) في ترك الصلاة، وقد دخل وقتها وهو فارغ (2). فأول وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، ووقت العصر من حين (3) يمضي قدمان من زوال الشمس إلى أن تغيب الشمس (4). وقال (عليه السلام): فضل (5) الوقت الأول على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا (6). - 40 - باب وقت المغرب والعشاء قال الصادق (عليه السلام): إذا غابت الشمس فقد (حل الإفطار و) (7) وجبت ________________________________________ 1 - الحدثان: الموت " مجمع البحرين: 1 / 470 - حدث - ". 2 - عنه البحار: 83 / 46 ضمن ح 24، والمستدرك: 3 / 102 ذيل ح 4. فقه الرضا: 71 عن العالم (عليه السلام) مثله، وفي التهذيب: 2 / 272 ح 119 مسندا عن الرضا (عليه السلام) مضمونه، عنه الوسائل: 4 / 119 - أبواب المواقيت - ب 3 ح 3. 3 - " حيث " ب، د. 4 - عنه البحار: 83 / 46 ضمن ح 24، وكشف اللثام: 1 / 156 قطعة. وانظر الفقيه: 1 / 140 ح 4، والتهذيب: 2 / 255 ح 49، والاستبصار: 1 / 248 ح 19، عنها الوسائل: 4 / 140 - أبواب المواقيت - ب 8 ح 1. 5 - " لفضل " البحار. 6 - عنه البحار: 83 / 47 ذيل ح 24، والمستدرك: 3 / 102 ضمن ح 4. الكافي: 3 / 274 ح 6، وثواب الأعمال: 58 ح 2، والتهذيب: 2 / 40 ح 80 مثله، وكذا في فلاح السائل: 155 نقلا عن " مدينة العلم " للمصنف، عن معظمها الوسائل: 4 / 123 - أبواب المواقيت - ب 3 ح 15، وفي البحار: 82 / 359 ح 43 عن فلاح السائل. 7 - ليس في " ب ". ________________________________________