[ 145 ] الركوع (1). ومن صلاها وحده فليصلها أربعا، كصلاة الظهر في سائر الأيام (2). فإذا اجتمع يوم الجمعة سبعة (3) ولم يخافوا، أمهم بعضهم وخطبهم (4). ________________________________________ 1 - عنه البحار: 89 / 260 صدر ح 72. الفقيه: 1 / 266 ح 1، والخصال: 422 ح 21 مثله، وفي الكافي: 3 / 419 ح 6، وأمالي الصدوق: 319 ح 17، والتهذيب: 3 / 21 ح 77، وأمالي الطوسي: 2 / 47 إلى قوله: رأس فرسخين، عن معظمها الوسائل: 7 / 295 - أبواب صلاة الجمعة - ب 1 ح 1 و ح 2. وفي المقنع: 148 ذيله. وفي التهذيب: 3 / 17 ذيل ح 62، والاستبصار: 1 / 418 ذيل ح 7 ذيله. قال المصنف في الفقيه المذكور: الذي أستعمله وأفتي به، ومضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم: هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع. وقال العلامة في المختلف: 106 - بعد نقله أقوال بعض علمائنا رحمهم الله في قنوت الجمعة -: إنها صلاة كغيرها، فلا يتعدد فيها القنوت. 2 - عنه البحار: 89 / 260 ضمن ح 72. تفسير العياشي: 1 / 127 ضمن ح 416، والكافي: 3 / 272 ذيل ح 1، والفقيه: 1 / 125 ذيل ح 1، وعلل الشرائع: 355 ذيل ح 1، والتهذيب: 2 / 241 ذيل ح 23 مثله، وفي الكافي: 3 / 421 ضمن ح 4، والفقيه: 1 / 269 ح 14، والتهذيب: 3 / 245 ضمن ح 47 باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: 4 / 11 - أبواب أعداد الفرائض - ب 2 ذيل ح 1، و ج 7 / 312 - أبواب صلاة الجمعة - ضمن ب 6. 3 - ذكر العلامة في المختلف: 103 إختلاف علمائنا في ما يجزي من العدد في صلاة الجمعة على قولين: فالذي ذهب إليه المفيد، والسيد المرتضى، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وسلار، وابن إدريس أنه خمسة نفر، وقال الشيخ: إنه سبعة نفر، لكن يستحب للخمسة، وبه، قال ابن البراج، وابن زهرة، وابن حمزة ورواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه في الفقيه: 1 / 267 ح 2 والأقوى عندي الأول، انتهى. 4 - عنه البحار: 89 / 260 ضمن ح 72، وكشف اللثام: 1 / 245، والجواهر: 11 / 176. الفقيه: 1 / 267 ذيل ح 2 مثله، عنه الوسائل: 7 / 304 - أبواب صلاة الجمعة - ب 2 ح 4، وص 310 ب 5 ح 4. ________________________________________