[ 152 ] بلغتم، ومتى أتممتم سورة في ركعة فاقرؤا في الركعة الأخرى: " الحمد " (1). ومن فاتته فعليه أن يقضيها، لأنها (2) من صغار الفرائض (3)، ولا يقال فيها: سمع الله لمن حمده، إلا في الركعة الخامسة والعاشرة، ولا يسجد (4) إلا في الخامسة والعاشرة (5)، والقنوت في كل ركعتين، بعد القراءة وقبل الركوع (6). وروي أن القنوت فيها في الخامسة والعاشرة (7). ________________________________________ 1 - عنه كشف اللثام: 1 / 266 صدره، والجواهر: 11 / 407 صدره، وفي البحار: 91 / 163 صدر ح 16 عنه وعن المقنع: 141 مثله. وانظر فقه الرضا: 134، والكافي: 3 / 464 ح 2 و ح 3، والفقيه: 1 / 341 ح 4، وص 346 ح 21 و ح 25، والتهذيب: 3 / 155 ح 5، وص 156 ذيل ح 7، ودعائم الإسلام: 1 / 200، عن معظمها الوسائل: 7 / 486 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 2 ح 1 و ح 2، وص 494 ب 7 ح 6، وص 495 ح 7. 2 - " فإنها " ب. 3 - عنه البحار: 91 / 163 ضمن 16، والجواهر: 11 / 429 صدره. وفي الجمل للسيد المرتضى على ما في المختلف: 116 بمعناه، وانظر التهذيب: 3 / 294 ذيل ح 17، عنه الوسائل: 7 / 493 - أبواب صلاة الكسوف - ب 7 ح 2، وص 501 ب 10 ح 6. وانظر الانتصار: 58. 4 - " ولا تسجد " د، البحار. 5 - عنه البحار: 91 / 163 ضمن ح 16. وانظر مسائل علي بن جعفر: 194 ح 408، وفقه الرضا: 134، وقرب الاسناد: 219 ح 856، والكافي: 3 / 463 ح 2، والفقيه: 1 / 346 ح 25، والمقنع: 142، والتهذيب: 3 / 155 ح 5، وص 156 ح 7، والسرائر: 3 / 573، ودعائم الاسلام: 1 / 201، عن معظمها الوسائل: 7 / 492 - أبواب صلاة الكسوف - ضمن ب 7. 6 - عنه البحار: 91 / 163 ضمن ح 16. الكافي: 3 / 464 ضمن ح 2، والتهذيب: 3 / 156 ضمن ح 7 باختلاف يسير، وفي الفقيه: 1 / 347 ح 26، والمقنع: 143، والتهذيب: 3 / 156 ضمن ح 5، ودعائم الإسلام: 1 / 201 بمعناه، عن معظمها الوسائل: 7 / 494 - أبواب صلاة الكسوف - ب 7 ضمن ح 6، وص 495 ح 8. 7 - عنه البحار: 91 / 163 ذيل ح 16، والجواهر: 11 / 457. الفقيه: 1 / 347 ذيل ح 26 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 7 / 495 - أبواب صلاة الكسوف - ب 7 ح 9. ________________________________________