[ 185 ] وقال الصادق (عليه السلام): لا تقبل في رؤية الهلال إلا شهادة خمسين رجلا، عدد القسامة (1) إذا كانوا (2) في المصر، أو شهادة عدلين إذا كانا (3) من (4) خارج المصر (5). ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق، ولا في رؤية الهلال (6). - 90 - باب ما يقال عند النظر إلى هلال شهر رمضان قال الصادق (عليه السلام)، إذا رأيت هلال شهر رمضان فلا تشر إليه بالأصابع، ________________________________________ 1 - القسامة: اليمين كالقسم، وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا " النهاية: 4 / 62 ". 2 - " كان " المستدرك. 3 - " كان " المستدرك، البحار. 4 - ليس في " ب " و " البحار " و " المستدرك ". 5 - عنه البحار: 96 / 302 ضمن ح 18، والمستدرك: 7 / 418 صدر ح 6. المقنع: 183 نحوه، وكذا في التهذيب: 4 / 159 ح 20، وص 317 ح 31، والاستبصار: 2 / 74 ح 7، عنهما الوسائل: 10 / 290 - أبواب أحكام شعر رمضان - ب 11 ح 13. 6 - عنه البحار: 96 / 302 ضمن ح 18، والمستدرك: 7 / 418 ذيل ح 6. فقه الرضا: 262، والكافي: 7 / 391 صدر ح 6، والمقنع: 403، والخصال: 586 ضمن ح 12 باختلاف يسير في ألفاظه. وفي الكافي: 4 / 77 ح 3 وصدر ح 4، و ج 7 / 391 ضمن ح 8، والفقيه: 2 / 77 صدر ح 7، والمقنع: 183، والتهذيب: 4 / 180 صدر ح 70، و ج 6 / 264 صدر ح 107، وص 269 صدر ح 129 وصدر ح 130، والاستبصار: 3 / 30 صدر ح 28 وصدر ح 29 ذيله، وفي الكافي: 7 / 391 ضمن ح 4 وضمن ح 5، وص 392 ضمن ح 11، والفقيه: 3 / 31 ضمن ح 29، والتهذيب: 6 / 264 ضمن ح 109 وضمن ح 110، وص 265 ضمن ح 111، وص 267 ضمن ح 118، والاستبصار: 3 / 23 ضمن ح 4 وضمن ح 5، وص 24 ضمن ح 7 صدره، عن بعضها الوسائل: 10 / 286 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 11 ح 2 و ح 3، و ج 27 / 350 - أبواب الشهادات - ضمن ب 24. ________________________________________