[ 195 ] وقال (عليه السلام): تسحروا، ولو بشربة من ماء (1). وأفضل السحور السويق والتمر (2). وقال (عليه السلام)، إن الله تعالى وملائكة يصلون على المتسحرين، والمستغفرين بالأسحار (3). - 104 - باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب وتجب فيه الصلاة قال الصادق (عليه السلام): مطلق للرجل أن يأكل ويشرب حتى يستيقن (4) طلوع ________________________________________ 1 - عنه البحار: 96 / 312 ضمن ح 5، والمستدرك: 7 / 356 صدر ح 5. دعائم الإسلام: 1 / 271 في صدر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله، وفي الفقيه: 2 / 87 ذيل ح 5، والمقنع: 204، والمقنعة 316 في ذيل حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باختلاف في ألفاظه، وكذا في الكافي: 4 / 94 ضمن ح 2، والتهذيب: 4 / 197 ضمن ح 1، وص 314 ضمن ح 20 مسندا عن سماعة، وفي أمالي الطوسي: 2 / 111 مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام)، عن معظمها الوسائل: 10 / 142 - أبواب آداب الصائم - ضمن ب 4. وفي المقنعة: 316 عن آل محمد عليهم السلام نحوه. 2 - عنه البحار: 96 / 312 ضمن ح 5، وفي المستدرك: 7 / 358 ذيل ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 206 مثله، وكذا في الفقيه: 2 / 87 ذيل ح 5، والمقنع: 205، والمقنعة: 316، والتهذيب: 4 / 198 ح 3، عن بعضها الوسائل: 10 / 146 - أبواب آداب الصائم - ب 5 - ح 1 و ح 4. 3 - عنه البحار: 96 / 312 ذيل ح 5، والمستدرك: 7 / 356 ذيل ح 5. الفقيه: 2 / 87 صدر ح 5، والمقنع: 204، والمقنعة: 316 في صدر حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله، عنها الوسائل: 10 / 145 - أبواب آداب الصائم - ب 4 ح 9. 4 - " يتيقن " ج. ________________________________________