[ 204 ] ولا بأس بأن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا (1) (2). ولا بأس أن (3) تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد (4)، ولا يجوز أن (تدفع واحدا) (5) إلى نفسين (6). - 108 - باب الوقت الذي تخرج فيه الفطرة قال الصادق (عليه السلام): لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره (7)، وهي زكاة إلى أن تصلي (8) العيد، فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي ________________________________________ 1 - الورق: الفضة " النهاية: 5 / 175 ". 2 - عنه المستدرك: 7 / 146 ح 4، وعن المقنع: 211 مثله. الكافي: 4 / 171 ضمن ح 6، وص 174 ذيل ح 22، والفقيه: 2 / 117 ذيل ح 16، والتهذيب: 4 / 86 ح 7، وص 89 ضمن ح 10، والاستبصار: 2 / 50 ح 2 مضمونه، عنها الوسائل: 9 / 345 - أبواب زكاة الفطرة - ضمن ب 9. 3 - " بأن " ج، د. 4 - " أحد " البحار. 5 - هكذا في " ر ". " يدفع واحد " ب، د، البحار، المستدرك. 6 - عنه البحار: 96 / 108 ضمن ح 14، وأخرج ذيله في المستدرك: 7 / 150 ح 1 عنه وعن المقنع: 211. الفقيه: 2 / 116 صدر ح 9 مثله، وفي ح 11، والكافي: 4 / 171 ذيل ح 6 بمعنى صدره، وفي فقه الرضا: 210 ذيله، وفي التهذيب: 4 / 89 ح 9، والاستبصار: 2 / 52 ح 1 مضمون ذيله، عن معظمها الوسائل: 9 / 362 - أبواب زكاة الفطرة - ضمن ب 16. 7 - عنه البحار: 96 / 108 ضمن ح 14، والمستدرك: 7 / 147 صدر ح 2، وفي المختلف: 199 عنه وعن رسالة علي بن بابويه، والمقنع: 212 مثله، وكذا في فقه الرضا: 210، والفقيه: 2 / 118 عن رسالة أبيه. وفي التهذيب: 4 / 76 ضمن ح 4، والاستبصار: 2 / 45 ضمن ح 7 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 9 / 354 - أبواب زكاة الفطرة - ب 12 ح 4. 8 - هكذا في " ر ". " يصلى " ب، ج، د. البحار. ________________________________________