[ 206 ] - 110 - باب من يعطى الفطرة ومن لا يعطى قال (عليه السلام): لا تدفع الفطرة إلى أهل الولاية (1). - 111 - باب من تجب عليه الفطرة ومن لا تجب عليه قال الصادق (عليه السلام): من حلت له الفطرة (لم تحل) (2) عليه (3). ________________________________________ 1 - عنه البحار: 96 / 109 ضمن ح 14، والمستدرك: 7 / 149 ح 2. الخصال: 606 ضمن ح 9 باختلاف في ألفاظه، وكذا في عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2 / 122 ضمن ح 1 مسندا عن الإمام الرضا (عليه السلام)، وتحف العقول: 313 مرسلا عن الرضا (عليه السلام)، عنهما الوسائل: 9 / 339 - أبواب زكاة الفطرة - ب 6 ح 20 و ح 22، وفي ص 358 ب 14 ح 5 عن العيون. 2 - " لم يجب " د. " فلا تحل " ج. 3 - عنه البحار: 96 / 109 ضمن ح 14، والمستدرك: 7 / 138 ح 1. المقنع: 212 مثله، وكذا في التهذيب: 4 / 73 ضمن ح 11، والاستبصار: 2 / 41 ضمن ح 5، عنهما الوسائل: 9 / 322 - أبواب زكاة الفطرة - ب 2 ضمن ح 9. وفي الفقيه: 2 / 115 ذيل ح 5 باختلاف يسير، وفي المختلف: 193 نقلا عن المقنع مثله. ________________________________________